Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 2012 م بشأن حل الهيئة العامة للسياحة والآثار

نشر في

قرار رقم 9 لسنة 2012 م بشأن حل الهيئة العامة للسياحة والآثار

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1994 ميلادي، بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون 7 لسنة 2004 ميلادي، بشأن السياحة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 09 لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 130 لسنة 2012 ميلادي، بشأن تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار.
  • وعلى كتاب أمين سر مجلس الوزراء رقم 664 المؤرخ في 2012/12/11 ميلادي.
  • وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة العادي الثاني لسنة 2012 ميلادي.

قررت

مادة 1

تحل الهيئة العامة للسياحة والآثار المنظمة بقرار مجلس الوزراء رقم 130 لسنة 2012 ميلادي المشار إليه، وتؤول أصولها وممتلكاتها والالتزامات القائمة – بما لها وما عليها – إلى وزارة السياحة.

مادة 2

ينقل العاملون بالهيئة إلى وزارة السياحة، كما تلحق بها كل الجهات التي كانت تتبع الهيئة باستثناء مصلحة الآثار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 28/ محرم/ 1434 هجري
  • الموافق: 12/ 12/ 2012 ميلادي

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.