قرار رقم 9 لسنة 2012 م بشأن حل الهيئة العامة للسياحة والآثار
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 12 ديسمبر 2012
- الرقم: 9
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة الآثار
- الحالة: ساري
- القطاع: السياحة
- ذات الصلة: السياحة
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 9 لسنة 2012 م بشأن حل الهيئة العامة للسياحة والآثار
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1995 ميلادي، بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون 7 لسنة 2004 ميلادي، بشأن السياحة ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 09 لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 130 لسنة 2012 ميلادي، بشأن تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار.
- وعلى كتاب أمين سر مجلس الوزراء رقم 664 المؤرخ في 2012/12/11 ميلادي.
- وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة العادي الثاني لسنة 2012 ميلادي.
قررت
مادة 1
تحل الهيئة العامة للسياحة والآثار المنظمة بقرار مجلس الوزراء رقم 130 لسنة 2012 ميلادي المشار إليه، وتؤول أصولها وممتلكاتها والالتزامات القائمة – بما لها وما عليها – إلى وزارة السياحة.
مادة 2
ينقل العاملون بالهيئة إلى وزارة السياحة، كما تلحق بها كل الجهات التي كانت تتبع الهيئة باستثناء مصلحة الآثار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 28/ محرم/ 1434 هجري
- الموافق: 12/ 12/ 2012 ميلادي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 144 لسنة 2024 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 824 لسنة 2023 م بشأن تسمية رئيس لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف السياحة
-
قرار رقم 482 لسنة 2023 م إعفاء من شرط الحصول على التأشيرة للدخول للأراضي الليبية
-
قرار رقم 298 لسنة 2023 م بإنشاء مركز المدينة لإحياء وحماية التراث والمحافظة على المباني التاريخية
-
قرار رقم 134 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 53 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 304 لسنة 2021 م ميلادية بتسمية وكيل لوزارة السياحة والصناعات التقليدية
-
قرار رقم 146 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 65 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 989 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية
-
قرار رقم 373 لسنة 2018 م بنقل تبعية مصلحة الآثار
-
قرار رقم 10 لسنة 2012 م بنقل تبعية مصلحة الآثار
-
قرار رقم 11 لسنة 2012 م بحل مصلحة السياحة
-
قرار رقم 398 لسنة 2012 م بسحب قرار مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2012 ميلادي بحل جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار
-
قرار رقم 141 لسنة 2012 م.بحل جھاز الشرطة السیاحیة وحمایة الآثار
-
قرار رقم 130 لسنة 2012 م بشأن تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار
-
قرار رقم 122 لسنة 2012 م بتقرير حكم في شأن الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية
-
قرار رقم 32 لسنة 2009 م بتقرير بعض الأحكام بشأن تسويق نشاط حق الانتفاع بنظام اقتسام الوقت
-
قرار رقم 1 لسنة 2006 م بإنشاء إصدار الهيكل التنظيمي لمصلحة التنمية السياحية
-
قرار رقم 235 لسنة 1373 و .ر. 2005 مسيحي بشأن تحديد أسعار بيع المطبوعات السياحية الدعائية
اترك تعليقاً