قرار رقم 9 لسنة 2008 م بشأن تشكيل لجنة إدارة الشركة الليبية المتحدة للاستثمار السياحي المساهمة
15 يناير 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يناير 2008
- رقم التشريع: 9
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: وزارة السياحة
- الحالة: ساري
- القطاع: السياحة
- رقم المُعَرِّف: 9-2008-DEC-GPC
قرار رقم 9 لسنة 2008 م بشأن تشكيل لجنة إدارة الشركة الليبية المتحدة للاستثمار السياحي المساهمة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون التجاري الليبي، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر. بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1374 و.ر. بشأن شركات القطاع العام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 377 لسنة 1375 و.ر. بالإذن بتأسيس شركة مساهمة.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 91 لسنة 1375 و.ر. بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للشركة الليبية المتحدة للاستثمار السياحي المساهمة.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1376 و.ر.
مادة 1
تشكل لجنة إدارة الشركة الليبية المتحدة للاستثمار السياحي المساهمة على النحو التالي:
- الأخ / أبوبكر ناجي كعبور – أمينا للجنة الإدارة.
- الأخ / د. بلعيد محمد السائح – أميناً مساعداً.
- الأخ / محمد مختار الرقيع – عضواً.
- الأخ / إبراهيم المبروك أبوبكر – عضواً.
- الأخ / أحمد صالح بله – عضواً.
- الأخ / عبد الفتاح الصغير غفار – عضواً.
- د. أحمد الذويب الأخضر – عضواً.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 7 محرم
- الموافق: 15 / 01 / 1376 و.ر. 2008 م