أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 2007 م بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية

نشر في

قرار رقم 9 لسنة 2007 م بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 ور بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم  2  لسنة 1375 و.ر بشأن تنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.

قرر 

مادة 1

يتم اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية على النحو الآتي:

1. م. إبراهيم علي إبراهيمأميناً
2. جبران سالم منصورأميناً مساعداً

وتكلف أمانة مؤتمر الشعب العام بتسمية ثلاثة أعضاء للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 3 المحرم
  • الموافق 22 أي النار 1375 و.ر