أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 896 لسنة 1985 م بإنشاء شركة بنغازي الاشتراكية للبناء 

نشر في

قرار رقم 896 لسنة 1985 م بإنشاء شركة بنغازي الاشتراكية للبناء 

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 13 لسنة 1985 م بشأن الشركات الاشتراكية للبناء .
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة المجلس قيادة الثورة .
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية البلدية بنغازي بكتابه المؤرخ في 25 أكتوبر 1985 م.

قررت

مادة 1

تنشأ طبقا لأحكام هذا القرار – شركة “تسمى شركة بنغازي الاشتراكية للبناء” و تمارس اختصاصاتها طبقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1985 م المشار إليه.

مادة 2

يكون مركز الشركة و محلها القانوني في مدينة بنغازي ، ويجوز للشركة أن تنشىء مكاتب لها في أماكن عملها داخل نطاق البلدية .

مادة 3

مدة الشركة 25 “خمسة وعشرون سنة ميلادية”  تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي.

مادة 4

تؤول إلى الشركة الآلات والمعدات الموجودة لدى منشأة الغيار للمقاولات المحلولة . 

ويتحدد رأس مال الشركة بقيمة مايؤول اليها طبقا لحكم الفقرة السابقة.

مادة 5

تتولى اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي إصدار القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق قيام الشركة المذكورة.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 20 نوفمبر 1985 م.