قرار رقم 896 لسنة 1985 م بإنشاء شركة بنغازي الاشتراكية للبناء
-
التصنيف:
-
التاريخ:نوفمبر 20, 1985
-
الرقم:896
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 896 لسنة 1985 م بإنشاء شركة بنغازي الاشتراكية للبناء
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 13 لسنة 1985 م بشأن الشركات الاشتراكية للبناء .
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة المجلس قيادة الثورة .
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية البلدية بنغازي بكتابه المؤرخ في 25 أكتوبر 1985 م.
قررت
مادة 1
تنشأ طبقا لأحكام هذا القرار – شركة “تسمى شركة بنغازي الاشتراكية للبناء” و تمارس اختصاصاتها طبقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1985 م المشار إليه.
مادة 2
يكون مركز الشركة و محلها القانوني في مدينة بنغازي ، ويجوز للشركة أن تنشىء مكاتب لها في أماكن عملها داخل نطاق البلدية .
مادة 3
مدة الشركة 25 “خمسة وعشرون سنة ميلادية” تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي.
مادة 4
تؤول إلى الشركة الآلات والمعدات الموجودة لدى منشأة الغيار للمقاولات المحلولة .
ويتحدد رأس مال الشركة بقيمة مايؤول اليها طبقا لحكم الفقرة السابقة.
مادة 5
تتولى اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي إصدار القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق قيام الشركة المذكورة.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 20 نوفمبر 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 102 لسنة 2022 م بإضافة شركات للقرار رقم 181 لسنة 2017 م
-
قرار رقم 59 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 15 لسنة 2022 م الموافقة على إحلال متعاقد
اترك تعليقاً