Skip to main content

قرار رقم 893 لسنة 1985 م بإنابة إدارة القضايا عن شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز

نشر في

قرار رقم 893 لسنة 1985 م بإنابة إدارة القضايا عن شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الاطلاع 

  • على قانون إدارة القضايا رقم 87 لسنة 1981 م.
  • وعلى كتاب شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز رقم 3222/1/1 بتاريخ 31 مارس 1983 م.
  • وعلى كتاب وكيل إدارة القضايا رقم أ ن /1985/78/2/9 م المؤرخ في 23 نوفمبر 1985 م.

قرر

مادة 1

تنوب إدارة القضايا عن شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم.

مادة 2

يتم الاتفاق على مقابل قيام إدارة القضايا بالمهمة المنصوص عليها في المادة السابقة بين رئيس الإدارة ومدير عام الشركة.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

  • مفتاح محمد كعيبة.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
  • صدر في 3 ديسمبر 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.