أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 888 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م

28 ديسمبر 2023

قرار رقم 888 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 26402 المؤرخ 2023/12/26 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1

في مقام تطبيق المادة 102 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل يكون الحد الأدنى للمدة اللازمة للترقية من الدرجة الحادية عشر فما فوق أربع سنوات.

مادة 2

تسوى أوضاع الموظفين المرقين إلى الدرجة الحادية عشر فما فوق في جميع الجهات الإدارية ممن أمضوا سنوات في الدرجة تقل عن أربع سنوات بإضافة المدة الناقصة عند استحقاقهم للترقية اللاحقة.

كما تسوى أوضاع الموظفين الذين أمضوا سنوات في الدرجة تزيد عن أربع سنوات باحتساب السنوات الزائدة ضمن أقدمية الدرجة المسكنين عليها وترقيتهم إذا لم يرقوا بعد.

مادة 3

لا تخل أحكام هذا القرار بالشروط الأخرى المقررة للترقية وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 4

تعدل المادة 79 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010م، المشار إليهما وفق التالي:

مادة 79

تحسب كامل مدة الخبرة التي قضيت في وظائف أو أعمال مماثلة للموظف أقدمية اعتبارية في الدرجة المقررة للوظيفة وتقدم كامل مدة الخبرة من الموظف عند التعيين أو بعده ولمرة واحدة.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 15 جمادى الآخر 1445 هجرى
  • الموافق: 2023/12/28میلادی