أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 876 لسنة 1992 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات

نشر في

قرار رقم 876 لسنة 1992 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
  • وعلى قانون الأرصاد الجوية رقم 54 لسنة 1957م
  • وعلى قانون الطيران المدنى رقم 2 لسنة 1965م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 36 لسنة 1968م بشأن الأحوال المدنية وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1969م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 46 لسنة 1970م بشأن الطرق.
  • وعلى القانون رقم 44 لسنة 1971م بشأن تنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975م بشأن البلديات.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 30 لسنة 1977م بشأن الحرس البلدي. 
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1981م بإنشاء مصرف الادخار والاستثمار.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالنظافة العامة.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م في شأن اللجان الشعبية. 
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1992م بشأن الهيكلة الإدارية. 
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1992م بشأن الأمن والتأديب في السفن.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992م بشأن اعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية المعدل بالقرار رقم 6 لسنة 1992م. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 11 لسنة 1992م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنفيذ قانون الهيكلة الإدارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 421 لسنة 1987م بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 46 لسنة 1989م بإنشاء الهيئة العامة للسياحة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 286 لسنة 1991م بشأن اعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل المعدل بالقرار رقم 558 لسنة 1991م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 674 لسنة 1991م بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتصرف فى المبانى العامة والأراضى الزراعية المملوكة للدولة. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 777 لسنة 1991م بإصدار لائحة تنظيم اللجان الشعبية بالبلديات
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 401 لسنة 1992م بشأن إعادة تنظيم
  • أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والأشغال العامة. 
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات بكتابه رقم (م ع 5/ 3068) المؤرخ في 10/ جمادى الآخر/ 1402 و. ر الموافق 5/ 12/ 1992م.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثامن عشر لعام 1992م.

قررت 

مادة 1 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات اقتراح السياسات العامة فى مجال المرافق والسياحة والمواصلات وذلك فى إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية والعمل على تنفيذها، ومتابعتها، وتتبع نتائجها وتقويمها.

مادة 2 

تختص أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات، بوضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للقطاع وذلك فى إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية، ولها على الأخص ما يلى: 

  1. القيام بالدراسات والتصميمات والمواصفات الفنية وجداول الكميات الخاصة بمشروعات خطط التحول المتعلقة بعمل القطاع واقتراح السياسات والخطط التنفيذية لها، ومتابعة تنفيذها، والاشراف عليها وذلك من خلال المكاتب الاستشارية والوسائل التنفيذية المختلفة.
  2. إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشئون التخطيط والتطوير العمراني والتراث الحضرى وتطبيق أساليب التخطيط المكاني.
  3. تطوير وتنمية الإنشاءات والمقاولات العامة لقطاع المرافق والسياحة والمواصلات واقتراح التشريعات الخاصة بتصنيف وسائل التنفيذ الوطنية والأجنبية، واقتراح الأسس والضوابط الخاصة بتنفيذ الخطط التنموية في مجال عمل القطاع بالاعتماد على المساهمات الذاتية والاستثمار في المجالات المتاحة.
  4. متابعة تنفيذ البرامج المقررة لحماية البيئة والوقاية من التلوث، ودراسة واقتراح وسائل توفير مياه الشرب ووضع البرامج لترشيد استهلاك المياه بالتعاون مع الجهات المختصة.
  5. إجراء الدراسات ووضع البرامج اللازمة لتنمية وتطوير السياحة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذها، والإشراف على شؤون السياحة والآثار والعمل على تنشيط وتنمية الحركة السياحية وتسهيل إجراءاتها.
  6. اقتراح مشاريع القوانين التي تراها لازمة لتنظيم أو تطوير الأنشطة التي تدخل في مجال اختصاصها.
  7. دراسة وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأخرى والاشتراك في المؤتمرات والمنظمات والاتحادات العربية والدولية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  8. توجيه حركة البناء التعاوني والإشراف على الجمعيات التعاونية الاسكانية وتقديم المشورة للجهات العقارية والاستثمارية التي يدخل نشاطها في مجال عمل الأمانة.
  9. الإشراف والرقابة على كافة شئون الموانئ والمنائر وأحواض بناء السفن والطيران المدنى والمطارات والأرصاد الجوية والسكك الحديدية والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل البرى والبحرى والجوى.
  10. وضع القواعد المنظمة للخدمات التي تدخل في مجال عمل الأمانة طبقا للتشريعات النافذة.
  11. الإشراف على سجلات الأحوال المدنية بالداخل والخارج وتنظيمها وإعداد وطبع كتيبات العائلة وتذليل الصعوبات التي تواجه تطبيق تشريعات الأحوال المدنية.
  12. وضع القواعد التنظيمية لشؤون الحج والعمرة واتخاذ الترتيبات اللازمة لتسهيل ادائها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  13. تنفيذ ومتابعة التشريعات المنظمة لعمل القطاع، واقتراح تطويرها بما يتمشى ومستهدفات القطاع.
  14. دراسة طرق رفع الكفاية الانتاجية للعاملين واعداد الخطط التدريبية لسد احتياجات القطاع من العناصر البشرية فى مختلف المجالات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  15. الإشراف على شئون الجهات التابعة للأمانة وإبداء الرأي في القرارات التي تصدرها وإصدار التعليمات إليها بما يكفل مطابقة قراراتها للتشريعات النافذة.

مادة 3 

أولاً: يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات من الإدارات والمكاتب التالية: 

  1. الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.
  2. الإدارة العامة للتشغيل والصيانة.
  3. الإدارة العامة لحماية البيئة. 
  4. الإدارة العامة للشركات ووسائل التنفيذ.
  5. الإدارة العامة لشئون الحرس البلدي.
  6. الإدارة العامة للشئون البحرية.
  7. الإدارة العامة للنقل البرى.
  8. الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
  9. مكتب شؤون اللجنة.
  10. مكتب الشؤون القانونية.
  11. مكتب العلاقات والتعاون الفنى.
  12. مكتب شؤون الحج والعمرة.
  13. مكتب شئون الاحوال المدنية.

تتبع/ الأمانة الجهات التالية: 

  1. الهيئة العامة للسياحة والآثار.
  2. الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية.
  3. الهيئة العامة للسكك الحديدية.
  4. مصلحة التخطيط العمراني.
  5. مصلحة المشروعات.
  6. مصلحة الاملاك العامة.
  7. مركز المعلومات والتوثيق القطاعي
  8. المركز الفني لحماية البيئة
  9. مركز بحوث مواد البناء والتشييد.
  10. مصرف الادخار والاستثمار العقارى.
  11. مشروع زراعة السحب والأمطار الصناعية.
  12. غرفة الملاحة البحرية.
  13. أكاديمية الدراسات البحرية.
  14. المعهد العالي للطيران المدنى
  15. نادى الطيران.

وتباشر كل من هذه الجهات اختصاصاتها وفقاً للتشريعات المنظمة لها.

مادة 4 

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات، الإشراف على الشركات والمكاتب الاستشارية ذات العلاقة بعمل القطاع التي كانت تشرف عليها كل اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل، واللجنة الشعبية العامة للمرافق والاشغال من العامة، واللجان الشعبية للبلديات.

ويصدر بتشكيل الجمعيات العمومية للشركات والمكاتب المملوكة بالكامل للمجتمع قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات، على ألا يقل عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل شركة عن خمسة بمن فيهم رئيسها، وأن تضم في عضويتها مندوبا عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية يكون من المختصين في النواحي المالية، ويشترط فيمن يسمى عضواً في الجمعية العمومية أن يكون من ذوى الخبرة والكفاءة وألا تقل درجته عن الحادية عشرة.

مادة 5 

يكون للأمانة كاتب عام يعاونه كاتب عام مساعد للشئون الفنية يباشر الاختصاصات المقررة للكاتب العام بموجب التشريعات النافذة، ويعاون الأمين في اختصاصاته وفي حدود ما يسند اليه.

ويتولى الكاتب العام الإشراف على سير العامل بالأمانة وذلك تحت الإشراف المباشر للأمين.

مادة 6 

تختص الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بما يلى: 

  1. اقتراح خطط التحول فى مجال عمل القطاع وإعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بذلك.
  2. إعداد و تجميع وتبويب وتحليل البيانات والإحصاءات والمعلومات المتعلقة بمجال عمل القطاع بالتعاون مع
  3. الجهات المختصة.
  4. اقتراح الأسس والضوابط اللازمة لتنفيذ الخطط التنموية في مجال المرافق والسياحة والمواصلات.
  5. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية ذات العلاقة بعمل القطاع وإعداد التقارير اللازمة فى الخصوص.
  6. إعداد تقارير المتابعة الدورية عن سير المشروعات التابعة للقطاع وتقييمها وإعداد ما يلزم بشأنها.
  7. دراسة اقتصاديات الإنشاءات وتوحيد أسعار المواد ومتابعة تطورها سنويا، والوقوف على العوامل المؤثرة فى ارتفاعها، واقتراح الحلول المناسبة للحد منها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  8. المشاركة فى وضع المعايير والمواصفات الخاصة بالإنشاءات. 
  9. إجراء البحوث والدراسات اللازمة لتطوير التصميمات وفق أحدث الطرق العلمية بما يتمشى والبيئة المحلية بالتعاون مع الجهات المختصة. 
  10. اقتراح الوسائل الكفيلة بتسهيل حركة البناء والتشييد وبتمكين المواطن من المشاركة فى إنشاء مسكنه بأقل تكلفة.

مادة 7 

تختص الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بما يلى: 

  1. الإشراف الفنى والإدارى على شئون التشغيل والصيانة ووضع البرامج والأساليب المناسبة التي تكفل قيام الأجهزة القائمة على تسيير هذه الأعمال بأداء دورها على النحو المطلوب.
  2. وضع لخطط والبرامج اللازمة لصيانة المشروعات التي تدخل في اختصاص الأمانة واقتراح التقديرات المالية اللازمة لتنفيذ هذه الأعمال وفقاً للأولويات التي تحددها.

مادة 8 

تختص الإدارة العامة لحماية البيئة بما يلى: 

  1. مراقبة البيئة واتباع أحدث الطرق العلمية المبتكرة في هذا المجال بالتنسيق مع المركز الفني لحماية البيئة.
  2. الوقاية من التلوث ودراسة وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المنظمة لذلك.
  3. وضع برنامج دوري لمكافحة الحشرات الضارة والحيوانات الضالة والقوارض.
  4. إجراء الدراسات اللازمة لحماية البيئة.
  5. الاشراف على شركات النظافة العامة.

مادة 9 

تختص الإدارة العامة للشركات ووسائل التنفيذ بما يلى:

  1. متابعة وسائل التنفيذ الوطنية والأجنبية العاملة فى الجماهيرية العظمى والوقوف على استمرار كفاءتها فى تنفيذ الأعمال المسندة لها.
  2. تجميع التقارير والمعلومات المتعلقة بنشاط الشركات والمكاتب الاستشارية التابعة للأمانة وبيان مدى التزامها بتنفيذ الخطط المرسومة لها وتحقيقها لأهدافها واقتراح هياكلها وتنظيمها. 
  3. اقتراح اللوائح والنظم الخاصة بقيد وتصنيف الشركات ووسائل التنفيذ الوطنية والأجنبية المعتمدة في مجال الأشغال العامة، ومباشرة إجراءات التصنيف والتسجيل والتأكد من قدراتها الفنية والإدارية والمالية. 
  4. الإشراف على الجمعيات التعاونية الاسكانية واستكمال إجراءات إشهارها، ومتابعة أعمالها.
  5. الأعداد الاجتماعات الجمعيات العمومية للشركات التي تتبع القطاع وتجميع البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بها.

مادة 10 

تختص الإدارة العامة لشئون الحرس البلدى بما يلى: 

  1. القيام بأعمال التدريب اللازمة لرجال الحرس البلدي والإشراف على معاهد ومراكز التدريب الخاصة بذلك ومتابعة برامجها.
  2. إعداد البحوث والدراسات والإحصائيات المتعلقة بتطوير نظم عمل الحرس البلدى لجعله قادرا على القيام بواجباته.
  3. الإشراف على مراكز ونقاط الحرس البلدي. 
  4. تنفيذ كافة الاختصاصات الواردة بقانون الحرس البلدي، ومتابعة تنفيذ التشريعات الاخرى ذات العلاقة بمهام الحرس البلدى.

مادة 11 

تختص الإدارة العامة للشئون البحرية بما يلى:

  1. الاشراف على ادارة الموانئ والمنائر التجارية وأحواض بناء وصيانة السفن وغرفة الملاحة البحرية ومتابعة نشاطها.
  2. اعتماد مؤسسات الصيانة للوحدات العائمة لضمان استمرار شهادة صلاحياتها وفقاً لما تطلبه جهات التسجيل الدولية.
  3. المشاركة فى إعداد الدراسات المتعلقة بالسياسة العامة فى مجال الموانئ والمنائر والنقل البحرى.
  4. وضع القواعد المتعلقة بالتفتيش البحرى ومتابعة تنفيذها. 
  5. تحديد شروط إصدار تراخيص الوحدات العائمة وتسجيل السفن وإصدار الدليل والنشرات والإعلانات وتحديد المهن البحرية لغرض الحصول على الجوازات البحرية طبقاً للتشريعات النافذة.
  6. وضع القواعد المتعلقة بإرشاد السفن عند دخولها وخروجها من الموانئ وتحركها ورسوها وأوليات دخولها طبقاً للتشريعات النافذة.
  7. اقتراح المناطق البحرية التابعة للموانئ التجارية والمناطق الساحلية المحادية لها طبقاً للتشريعات النافذة.
  8. التحقيق في الحوادث البحرية واقتراح الأسس اللازمة لتحديد الممرات البحرية.

مادة 12

تختص الإدارة العامة للنقل البرى بما يلى:

  1. المشاركة في اقتراح الخطط وإعداد الدراسات المتعلقة بوسائل النقل البري المختلفة والآليات والورش.
  2. اقتراح المعايير الفنية لوسائل النقل البرى من حيث الحمولة والتجهيزات والسلامة وبحيث تتناسب مع طبيعة ونوع الأغراض المستخدمة فيها. 
  3. الإشراف على وسائل النقل الشعبي العام للركاب والبضائع وتشاركيات النقل واقتراح التشريعات المنظمة لها وكذلك اقتراح أسس تعريفة النقل بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  4. المشاركة فى إعداد الدراسات المتعلقة بتسهيل السير والسلامة على الطرقات العامة
  5. وضع الخطط المتعلقة بتحديد احتياجات النقل وتحديد حجم الاستثمار اللازم لذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
  6. تقديم الاقتراحات التي تكفل حسن أداء وسائل النقل للخدمات المطلوبة بالتعاون مع الجهات المختصة.
  7. تقييم وسائل النقل القائمة والتحقق من مدى تأمينها لاحتياجات المجتمع من حيث التكاليف والقدرة ومستوى الخدمة واحتياجات الطاقة والتأثير على البيئة.
  8. اقتراح الطريقة المثلى لتوفير احتياجات النقل وذلك بتأمين مستوى أفضل للخدمة وبتكلفة مناسبة.

مادة 13 

تختص الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بما يلى: 

  1. تنفيذ التشريعات والنظم الإدارية والمالية المتعلقة بنشاط الأمانة، والقيام بمهام شؤون العاملين بها.
  2. إعداد الميزانية الخاصة بالقطاع بالتنسيق مع الإدارات المختصة ومتابعة المتغيرات التي تطرأ عليها.
  3. وضع الخطط لتدريب العاملين بالقطاع وإعداد الخطط التدريبية لسد احتياجات القطاع من العناصر البشرية في مختلف المجالات بما يكفل رفع الكفاءة اللازمة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة، والإشراف على ضبط برامج الاستخدام فى الجهات التابعة للامانة طبقاً للنظم المقررة لذلك.
  4. القيام بأعمال الخدمات والعلاقات العامة وحفظ وتصنيف المراسلات والملفات ومتابعة المتغيرات التى تطرأ عليها.
  5. تنظيم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والفكرية للعاملين بالأمانة، وإعداد البرامج اللازمة لذلك.

مادة 14

يختص مكتب شؤون اللجنة بما يلي: 

  1. تلقى التقارير والمكاتبات التي تُعرَضُ على اللجنة أو أمينها واستيفاء البيانات والمعلومات عنها، وعرضها.
  2. إعداد مشروع جدول أعمال اللجنة وتحرير محاضر اجتماعاتها وتدوين قراراتها وتبليغها ومتابعة تنفيذها.
  3. تنظيم مقابلات الأمين واتصالاته، وتلقى البريد الخاص به وحفظه تصنيفه وتوفير البيانات والمعلومات التي يطلبها
  4. المشاركة فى أعمال اللجان التي يكلف بها.

مادة 15

يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي: 

  1. إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في المسائل التي تعرض عليه.
  2. المساهمة في إعداد التشريعات ذات العلاقة بعمل القطاع. 
  3. إعداد المذكرات ومشروعات القرارات التي يطلب إليه إعدادها.
  4. متابعة القضايا المرفوعة من أو على الامانة.
  5. المشاركة في إعداد العقود التي تبرمها الأمانة
  6. المشاركة فى اللجان التى تكلف بإجراء التحقيقات، وبحث الشكاوى التي يكلف بها.

مادة 16

يختص مكتب العلاقات والتعاون الفني بما يلي:

  1. إجراء الاتصالات اللازمة مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بمجال عمل الامانة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  2. تنظيم الاشتراك فى المؤتمرات المحلية والدولية ذات العلاقة بعمل القطاع ودراسة وتوثيق الاتفاقيات الصادرة عن المنظمات العربية والإقليمية والدولية ودراسة مدى إمكانية توظيفها في برامج الأمانة وكيفية الاستفادة منها. 
  3. إعداد الترتيبات اللازمة لاستقبال الوفود واستضافة الخبراء المختصين من الذين تتم استضافتهم من خلال برامج التعاون المختلفة للأمانة.

مادة 17

يختص مكتب شؤون الحج والعمرة بما يلى: 

  1. إعداد الترتيبات اللازمة لنقل الحجاج لأداء مناسك الحج والعمرة. 
  2. اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تسهيل أداء هذه المناسك، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الجماهيرية العظمى وخارجها.

مادة 18

يختص مكتب شؤون الأحوال المدنية بما يلي: 

  1. الإشراف على سجلات الأحوال المدنية بالداخل والخارج.
  2. الإشراف على مكاتب السجل المدنى والتنسيق فيما بينها.
  3. إعداد وطبع كتيبات العائلة والإشراف على توزيعها.
  4. تذليل الصعوبات التي تواجه تطبيق تشريعات الأحوال المدنية.

مادة 19

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة وبصفة انتقالية ومؤقتة إنشاء مكاتب خدمات ببعض المناطق تتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات، وتتولى تقديم الخدمات في مجال اختصاص الأمانة.

مادة 20

تؤول لأمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات كافة المشروعات والعقود المبرمة في مجال القطاع من قبل اللجان الشعبية للبلديات (سابقاً) في إطار لائحة العقود الإدارية، بما في ذلك المستندات والسجلات والملفات المتعلقة بها، وتتولى الامانة الاشراف على تنفيذها أو استكمالها ومتابعتها على أن يكون ذلك بصورة انتقالية ومؤقتة والى حين تنظيم صلاحيات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة 21

تؤول إلى اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات أو لأمينها بحسب الأحوال كافة الاختصاصات التى كانت مسندة بموجب التشريعات النافذة لكل من اللجنة الشعبية العامة للمرافق والاشغال العامة، واللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل، أو لأمينيهما.

كما تنقل الى الأمانة كافة الاعتمادات المخصصة للأمانات (السابقة) بالميزانية العامة.

وتحل الأمانة محل الأمانتين المشار إليها فيما لهما من حقوق وما عليها من التزامات.

مادة 22

ينقل العاملون بأمانتي اللجنة الشعبية العامة للمرافق والاشغال العامة واللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل (سابقاً) إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية الاصلية، ويتم تنسيبهم الى الأمانة والجهات التابعة لها بقرارات من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.

مادة 23

يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 24

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 25

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 2 رجب 1402 و. ر 
  • الموافق 26 الكانون 1992