قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
ترحل الأرصدة الصادر بشأنها أوامر صرف خلال العام المالي 2021م، ولم يتم إصدار تفويضات مالية غير مسيلة خلال العام 2022م، للجهات التي يتسنى لها استكمال إجراءاتها خلال العام المالي 2022م، وهي:
مادة 2
تتولى وزارة التخطيط إصدار تفويضات مالية غير مسيلة للأرصدة المرحلة من أوامر الصرف للجهات المذكورة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.