قرار رقم 87 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الصناعة والمعادن وتنظيم جهازها الإداري
مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي ويتم تحديد اختصاصات وزارة الصناعة والمعادن ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
تتولى وزارة الصناعة والمعادن وضع الاستراتيجيات وتحديد الأهداف ورسم السياسات الصناعية وإعداد الخطط والبرامج، وإجراء البحوث والدراسات وتعديل واقتراح النظم واللوائح والتشريعات وإصدار القرارات المتعلقة بتطوير ونهضة قطاع الصناعة والمعادن، والعمل على تأسيس ونشر وترويج ثقافة مزاولة المشروعات الصناعية الصغرى والمتوسطة ذات الجدوى والربحية بما يساهم في خلق فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني ورفع معدلات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ولها في سبيل ذلك القيام بالآتي:
مادة 3
يكون لديوان الوزارة وكيل أو أكثر يمارس كل منهم المهام المقررة لوكلاء الوزارات بموجب التشريعات النافذة، وللوزير توزيع المهام والاختصاصات بينهم أو تكليفهم بمهام في حدود إدارية معينة بالتنسيق بينهم.
مادة 4
تتبع وزارة الصناعة والمعادن الجهات الآتية:
مادة 5
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الصناعة والمعادن من التقسيمات التنظيمية الأتية:
أولا/ الإدارات:
ثانيا/ المكاتب:
مادة 6
إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بما يلي:
مادة 7
إدارة الموارد البشرية وتختص بما يلي:
مادة 8
إدارة الجودة والسلامة الصناعية وتختص بما يلي:
مادة 9
إدارة التخطيط الإستراتيجي وتختص بما يلي: ـ:
مادة 10
إدارة التنمية والاستثمار الصناعي وتختص بما يلي: ـ
مادة 11
إدارة الموارد المعدنية وتختص بما يلي:
مادة 12
إدارة الدراسات والبحوث الصناعية وتختص بما يلي::
مادة 13
مكتب الوزير ويختص بما يلي:
مادة 14
مكتب الشؤون القانونية ويختص بما يلي:
مادة 15
مكتب المتابعة ويختص بما يلي:
مادة 16
مكتب السجل الصناعي العام ويختص بما يلي:
مادة 17
مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلي:
مادة 18
مكتب التعاون الدولي والفني ويختص بما يلي
مادة 19
مكتب تقنية المعلومات ويختص بما يلي:۔
مادة 20
مكتب الإعلام ويختص بما يلي:
مادة 21
مكتب شؤون مراقبات الصناعة والمعادن ويختص بما يلي:
مادة 22
تنشأ وفقا للاحتياجات الفعلية مراقبات خدمات صناعية بالمناطق تتولى تنفيذ سياسة وإستراتيجية الوزارة في مجال الصناعة والمعادن، ويصدر بتحديد مهامها واختصاصاتها قرار من وزير الصناعة والمعادن وبما يتوافق مع التشريعات النافذة.
مادة 23
تعمل التقسيمات التنظيمية للوزارة كافة بالتنسيق والتعاون فيما بينها لتنفيذ الإختصاصات المسندة إليها وفقا للتشريعات النافذة
مادة 24
يصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة وكذلك تنظيم مراقبات الصناعة قرار من وزير الصناعة والمعادن بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 25
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغى كل حكم يخالفه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً