أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م

نشر في

قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 /نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون التخطيط رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 26257 المؤرخ 2023/12/25 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1

ترحل المبالغ المالية المسيلة لسنوات سابقة التي صدرت بشأنها أوامر صرف والتي لم يتم اصدار اذونات تخويل بالصرف لها خلال العام المالي 2023م، ويتم إصدار تفويضات مالية غير مسيلة بشأنها خلال العام المالي 2024.

مادة 2

يستمر العمل بالتفويضات المالية غير المسيلة الصادرة خلال العام المالي 2023 م على أن يتم الصرف على ذات البرامج والمشروعات التي صدرت على أساسها.

مادة 3

يؤذن لوزارة التخطيط بإعادة تدوير الأرصدة المالية المرحلة عن سنوات سابقة لتنفيذ واستكمال مشروعات وبرامج تتطلبها أولويات المرحلة وتصدر بها تفويضات مالية غير مسيلة من قبل وزارة التخطيط بناء على طلب الجهة وذلك وفق الأسس والضوابط التي تضعها الوزارة في هذا الشأن.

مادة 4

يؤذن لوزارة التخطيط بترحيل المبالغ المفوض بها والمسيلة من مخصصات الباب الثالث التنمية خلال السنوات السابقة والتي لم يتم صرفها، ويصدر بشأنها تفويضات مالية غير مسيلة.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 13 / جمادى الآخرة/ 1445 هجرى
  • الموافق: 2022/12/26 م