أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 861 لسنة 1992 م بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للطاقة

نشر في

قرار رقم 861 لسنة 1992 م بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للطاقة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النفط رقم 25 لسنة 1955م وتعديلاته.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. 
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1993م بتقرير بعض الأحكام استثناء من قانون النفط.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م بإنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م في شأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1991م بشأن إسناد بعض الاختصاصات للجنة الشعبية العامة.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1992م بشأن الهيكلة الإدارية. 
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992م بشأن اعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية المعدل بالقرار رقم 6 لسنة 1992م. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 11 لسنة 1992م بتقرير بعض الاحكام في شأن تنفيذ قانون الهيكلة الإدارية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 14/6/ 1978م بإنشاء الجهاز التنفيذي لمشروع تخطيط وبناء المدينتين السكنيتين الجديدتين في البريقة وراس لانوف. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر رقم 551 لسنة 1989م بتنظيم أمانة النفط.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1039 لسنة 1990م بشأن تنظيم أمانة الكهرباء.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 777 لسنة 1991م بإصدار لائحة تنظيم اللجان الشعبية بالبلديات.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثامن عشر لعام 1992م.

قررت 

مادة 1

تتولى اللجنة الشعبية العامة للطاقة اقتراح السياسات العامة في مجال عمل القطاع والقيام بشئون التخطيط والمتابعة والتنظيم والاشراف والرقابة على العمليات الادارية والفنية المتعلقة باستثمار الثروة النفطية، والصناعات البتروكيماوية وإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وتحلية مياه البحر، وذلك فى إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة 2

تختص أمانة اللجنة الشعبية العامة للطاقة بوضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للقطاع وذلك في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية والعمل على تنفيذها، ولها على الأخص ما يلي:

  1. إعداد ومتابعة مشروعات خطة التحول الخاصة بالنفط والصناعات البتروكيماوية وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر ودراستها مع الجهات ذات العلاقة، وتنفيذها بعد اعتمادها.
  2. تنفيذ السياسات التنظيمية والتنفيذية لكل ما يتعلق بالثروة النفطية وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر ومتابعتها.
  3. متابعة العمليات النفطية فى الحقول والموانئ النفطية والمناطق البحرية الخاضعة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أو حقوقها السيادية بما يحقق المحافظة على الثروة النفطية، والتأكد من مراعاة الأصول الفنية السليمة والأساليب المتبعة فى الصناعات النفطية.
  4. تحديد أسعار النفط الخام الليبى ومشتقاته في الأسواق العالمية. 
  5. تحديد سنوات استهلاك المصروفات الرأسمالية والموجودات المادية للشركات النفطية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1983م المشار إليه. 
  6. تحديد معدلات الإنتاج اليومي للنفط الخام والغاز الطبيعي من الحقول النفطية، طبقا للمقتضيات الاقتصادية والمتطلبات النفطية.
  7. التحقق من مراعاة محطات انتاج الطاقة الكهربائية ومحطات التحويل وخطوط النقل والتوزيع، ومحطات تحلية مياه البحر لتحقيق مستهدفاتها، والتأكد من توفر قواعد الأمن والسلامة فى تشغيلها، والتأكد من مراعاة المواصفات الفنية للمعدات الكهربائية المصنعة فى الداخل والمستوردة من الخارج.
  8. اتباع أفضل السبل لتحقيق دخل من الثروة النفطية والاستفادة المثلى من إنتاج الطاقة الكهربائية ومحطات تحلية مياه البحر.
  9. تحقيق الرقابة المالية على حسابات شركات النفط التي تخضع حساباتها لأحكام قانون النفط واللوائح النفطية الصادرة بمقتضاه.
  10. مراجعة الخطط والبرامج المتعلقة بتطوير وتأهيل العناصر الوطنية العاملة في مجالات الطاقة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

مادة 3

يكون لأمانة اللجنة الشعبية العامة للطاقة كاتب عام يمارس الاختصاصات المقررة للكاتب العام، بموجب التشريعات النافذة، ويعاون الأمين في اختصاصاته وفى حدود ما يسند اليه.

ويتولى الكاتب العامة الإشراف على سير العمل بالأمانة، وذلك تحت الإشراف المباشر للأمين.

مادة 4

أولاً: يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للطاقة من:

  • أ. الإدارة العامة للتخطيط والبحوث الاقتصادية. 
  • ب. الإدارة العامة للمتابعة الفنية وشئون القياس. 
  • ج. الإدارة العامة لشئون الكهرباء وتحلية المياه.
  • د. الإدارة العامة لمحاسبة شركات النفط.
  • هـ. الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
  • و. مكتب شؤون اللجنة.
  • ز. المكتب القانونى.
  • ج. مكتب التعاون الفني.

ثانياً: يتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للطاقة مايلي:

  • أ. المؤسسة الوطنية للنفط
  • ب. الشركة العامة للكهرباء.
  • ج. الجهاز التنفيذى لمشروع تخطيط وبناء مدينتي البريقة ورأس لانوف. 

وتباشر كلَّ من هذه الجهات اختصاصاتها وفقا للتشريعات المنظمة لها.

مادة 5

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للطاقة الإشراف على الشركات التي كانت تتولى الإشراف عليها كل من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء، واللجنة الشعبية للنفط.

ويصدر بتشكيل الجمعيات العمومية للشركات المملوكة بالكامل للمجتمع قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة على ألا يقل عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل شركة عن خمسة بمن فيهم رئيسها، وأن تضم في عضويتها مندوباً عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية يكون من المختصين في النواحي المالية. 

ويشترط فيمن يُسمَّى عضواً فى الجمعية أن يكون من ذوى الخبرة والكفاءة وألا تقل درجته عن الحادية عشرة.

مادة 6

تختص الإدارة العامة للتخطيط والبحوث الاقتصادية بما يلي:

  1. دراسة احتياجات المجتمع فى مجال الطاقة، واقتراح خطط وبرامج القطاع التنفيذية قصيرة وطويلة الأمد.
  2. اتخاذ الترتيبات اللازمة لاعتماد الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذها بعد الاعتماد.
  3. الاشتراك في إعداد مشروع ميزانية التحول للقطاع، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها، ومسك السجلات التي تبين تطور مخصصاتها وتطور الإنفاق على أبوابها.
  4. القيام بالأبحاث والدراسات الفنية والاقتصادية لأنشطة القطاع بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واقتراح سبل ووسائل تخفيض التكلفة. 
  5. الاشتراك فى دراسة الصعوبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ خطط وبرامج القطاع، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها.
  6. إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية عن منجزات القطاع وسير تنفيذ خططه وبرامجه.
  7. مراجعة الخطط والبرامج المتعلقة بتطوير وتأهيل العناصر الوطنية العاملة في القطاع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها بالتنسيق مع الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها بعد الاعتماد.
  8. متابعة حركة التطور ودوران القوى العاملة فى القطاع وإعداد البيانات والمعلومات الجهات المختصة والاحصائيات بها وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
  9. المشاركة فى حضور الندوات واللجان والمؤتمرات ذات العلاقة بنشاطها.

مادة 7

تختص الإدارة العامة للمتابعة الفنية وشئون القياس بما يلي:

  1. اعتماد تصاريح حفر الآبار الاستكشافية والتطويرية النفطية وتعميقها بالتطبيق لأحكام التشريعات النافذة.
  2. اعتماد أذونات اقفال الآبار الجافة، والآبار ذات الإنتاج غير التجاري.
  3. اعتماد معدلات الإنتاج المسموح بها فنياً من الحقول النفطية، وتوحيد الإنتاج من الطبقة الحاوية الممتدة فى منطقة تخص أكثر من صاحب عقد، وذلك وفقاً للتشريعات النافذة.
  4. منح شهادات اختبارات الإنتاج الأولى للآبار النفطية والغازية. 
  5. مراقبة عمليات قياس ونقل وتخزين وتصدير النفط والغاز وإعداد جميع البيانات والإحصائيات اللازمة وتضمينها في تقارير متابعة دورية وسنوية. 
  6. متابعة تنفيذ برامج السلامة و الأمن الصناعى وحماية البيئة ومكافحة التلوث في الحقول والموانئ وغيرها من المواقع النفطية الاخرى، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 8

تختص الإدارة العامة لشئون الكهرباء وتحلية المياه بالاتى:

  1. إبداء الرأي والمشورة الفنية في مجالات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتحلية المياه.
  2. المشاركة فى إعداد الدراسات والأبحاث الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وتحلية المياه، ومتابعة تنفيذ ما يعتمد منها.
  3. اقتراح النظم والقواعد اللازمة لتنظيم أنشطة الكهرباء وتحلية المياه، بما يكفل تطويرها والتوسع فيها وتيسير سبل الاستفادة منها، والقيام بالتفتيش على تلك المحطات والخطوط للتأكد من توفر قواعد الأمن والسلامة فى تشغيلها. 
  4. متابعة التطورات التقنية والأساليب العلمية الحديثة في مجالات التوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتحلية المياه، واقتراح ما يمكن تطويعه والاستفادة منه محليا.
  5. المشاركة فى المعارض والمؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية في الأنشطة المتعلقة بالكهرباء وتحلية المياه بالداخل والخارج.
  6. تجميع البيانات والمعلومات عن الطاقة الكهربائية المولدة والمنقولة والموزعة، وكذلك كميات المياه المحلاة وتبويبها وتصنيفها وتحليلها وإعداد التقارير والجداول الاحصائية المتعلقة بها.
  7. المشاركة في إجراء دراسات وأبحاث تكلفة إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، والمياه المحلاة، وإعداد دراسات مقارنة فى التكلفة بالدول المماثلة، ومراقبة جودة تصنيع المواد الكهربائية.

مادة 9

تختص الإدارة العامة لمحاسبة الشركات النفطية بما يلي:

  1. مراجعة وتدقيق حسابات شركات النفط والشركات المرتبطة بها وفقا لأحكام قانون النفط رقم 25 لسنة 1955م واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  2. تحقيق الرقابة المالية والتفتيش على أعمال الشركات النفطية والتحقق من اتباعها للنظم المحاسبية السليمة ووفائها بالتزاماتها فى المواعيد المقررة.
  3. متابعة تنفيذ الميزانيات السنوية للشركات النفطية للتأكد من سلامة تنفيذها.
  4. إعداد تقارير المتابعة المالية الدورية والسنوية عن العائدات وحصة المجتمع منها. 
  5. اتخاذ الإجراءات والترتيبات الكفيلة بالمحافظة على حقوق المجتمع في ثروته النفطية.

مادة 10

تختص الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بما يلي:

  1. تنفيذ التشريعات والنظم والقواعد المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية وشئون العاملين بالأمانة.
  2. مباشرة أعمال المحفوظات والطباعة والنسخ والتصوير والميكنة الإدارية. 
  3. القيام بأعمال الخدمات والعلاقات العامة.
  4. إعداد مشروع الميزانية التسييرية للأمانة بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الأمانة وتنفيذها بعد اعتمادها.
  5. القيام بأعمال المخازن.

مادة 11

يختص مكتب شؤون اللجنة بما يلي:

  1. تلقّى الموضوعات التي تُعرض على اللجنة الشعبية العامة للقطاع، واستيفاء البيانات والمعلومات عنها، وإعدادها للعرض.
  2. إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة وتحرير محاضر اجتماعاتها، وتدوين قراراتها وتبليغها، ومتابعة تنفيذها، وإعداد التقارير الدورية عنها.
  3. تنظيم مقابلات الأمين واتصالاته، وتلقى البريد الخاص به وتولى أعمال محفوظاته وكذلك توفير البيانات والمعلومات التي يطلبها. 
  4. المشاركة فى أعمال واجتماعات اللجان الفنية بالأمانة أو غيرها من اللجان التي يكلف بها من قبل الأمين.

مادة 12

يختص المكتب القانوني بما يلي:

  1. إبداء الرأى القانونى فى المسائل القانونية التي تعرض عليه. 
  2. إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالقطاع. 
  3. متابعة القضايا التي ترفع من القطاع أو عليه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 
  4. إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الأمانة.
  5. المشاركة فى أعمال اللجان التي يكلف بها.

مادة 13

يختص مكتب التعاون الفني بما يلي:

  1. إجراء الاتصالات مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بعمل القطاع، واتخاذ الترتيبات اللازمة للمشاركة فى أعمال واجتماعات هذه المنظمات.
  2. التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد البحوث والدراسات اللازمة للمشاركة في أعمال المنظمات المذكورة كلما تطلب الأمر ذلك.
  3. دراسة وتحليل تقارير المشاركة فى الاجتماعات المشار إليها، واتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ أية اقتراحات إيجابية ترد بها.
  4. متابعة كل ما يتعلق بالعلاقات الخارجية والتعاون العربي والدولي في مجالات الطاقة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 

مادة 14

تؤول لأمانة اللجنة الشعبية العامة للطاقة كافة العقود والمشروعات المبرمة في مجال الكهرباء من قبل اللجان الشعبية للبلديات (سابقاً)، في إطار لائحة العقود الإدارية بما في ذلك المستندات والملفات والسجلات المتعلقة بها، وتتولى الأمانة الإشراف على تنفيذها واستكمالها، ومتابعتها، على أن يكون ذلك بصورة انتقالية ومؤقتة والى حين تنظيم صلاحيات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة 15

تؤول لأمانة اللجنة الشعبية العامة للطاقة أو أمينها كافة الاختصاصات المسندة بموجب التشريعات النافذة لكل من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء، واللجنة الشعبية للنفط أو أمينيها.

مادة 16

ينقل العاملون بكل من أمانتى النفط والكهرباء (سابقاً) الى أمانة اللجنة الشعبية العامة للطاقة وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية، ويتم تنسيبهم الى هذه الأمانة والجهات التابعة لها بقرارات من أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة.

كما تنقل إلى الأمانة كافة الاعتمادات المخصصة للأمانتين السابقتين بالميزانية العامة.

مادة 17

يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 18

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 19

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر فى 26 جمادى الآخر 1402 و.ر 
  • الموافق 21 الكانون 1992م