قرار رقم 86 لسنة 2023 م بشأن إلغاء قرار رئيس مجلس النواب رقم 22 لسنة 2022 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامه
20 نوفمبر 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 نوفمبر 2023
- رقم التشريع: 86
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الجهة العامة: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: مكافحة الفساد
قرار رقم 86 لسنة 2023 م بشأن إلغاء قرار رئيس مجلس النواب رقم 22 لسنة 2022 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامه
رئيس مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2014 م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2023 م بشأن تسمية رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
- وعلى قرار رئيس مجلس النواب رقم 22 لسنة 2020 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب السيد رئيس مجلس النواب رقم 077-2020م المؤرخ في 2020/6/8 م.
صدر القرار الاتي
المادة 1
يلغى قرار رئيس مجلس النواب رقم 22 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
المادة 2
يلغى كتاب رئيس مجلس النواب رقم 2022/077 المؤرخ في 2022/6/8م المتضمن التعميم إلى مؤسسات الدولة بتحديد الممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد.
المادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- بتاريخ 16 جمادي الاول 1445هـ.
- الموافق: 20/ 11/ 2023م.
- صدر في بنغازي
- عقيلة صالح عيسى
- رئيس مجلس النواب