أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 859 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار

نشر في

قرار رقم 859 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م بشأن التطوير العمراني وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23186 المؤرخ في 200/9/28 م.

قرر

مادة 1

يوافق على تخصيص العقار الكائن في مدينة زليتن مبنى الصناعات التقليدية بزليتن لصالح مجمع القرآن الكريم مساحة 2959.50م2، كراسة تصديق رقم 5850، وحدوده كالآتي:

  • شمالا: محطة وقوف السيارات
  • شرقا : طريق معبد
  • جنوبا: طريق حسب المخطط
  • غربا: طريق

مادة 2

تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء