أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 85 لسنة 2024 م بشأن صرف بدل مواصلات لشاغلي الوظائف القيادية-والإشرافية والفنية بديوان المحاسبة

نشر في

قرار رقم 85 لسنة 2024 م بشأن صرف بدل مواصلات لشاغلي الوظائف القيادية-والإشرافية والفنية بديوان المحاسبة

رئيس ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013 م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 67 لسنة 2013 م بتسمية رئيس ديوان المحاسبة.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 16 لسنة 2019 م بشأن تمديد عمل رئيس ديوان المحاسبة.
  • وعلى قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 333 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للديوان.
  • وعلى قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 334 لسنة 2021 م بشأن التنظيم الداخلي للإدارة العامة بالديوان وتعديلاته.
  • وعلى قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 728 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي والتنظيم الداخلي لفروع ديوان المحاسبة.
  • وعلى قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 564 لسنة 2018 م بشأن صرف مقابل مواصلات لشاغلي الوظائف القيادية بديوان المحاسبة.
  • وعلى مذكرة مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والخدمات رقم 777-61 المؤرخة في 2023/12/18 م.
  • وعلى مذكرة مدير مكتب وكيل الديوان رقم 2936 22 المؤرخة في 2023/12/19 م.

قرر 

مادة 1

يصرف شهريا بدل مواصلات نقدي للسادة المكلفين بمهام الوظائف القيادية والإشرافية والفنية بالديوان ممن لم تصرف لهم وسائل نقل، وفقا للآتي:

ر.مالصفةالقيمة
1رئيس ووكيل الديوان4.000 دل
2مدراء الإدارات العامة والمكاتب مدراء فروع الديوان الرئيسية 12.000 دل
3مدراء الإدارات الفرعية بالإدارة العامة
مدراء فروع الديوان ب – ج 
رؤساء الأقسام بالإدارة العامة
مدراء الإدارات الفرعية بالفروع الرئيسية 1 
1200 دل
4مدراء الإدارات الفرعية بالفروع ب – ج 900 دل
5المشرفون والأمناء الإداريون ومرافقي الرئاسة بالإدارة العامة للديوان وأمناء المخازن والخزينة
موظفي توصيل البريد بالإدارة والفروع الرئيسية 1
800 دل
6رؤساء الأقسام والوحدات والخزينة ومأموري الضبط المكلفين بتبليغ الاستدعاءات، وموظفي توصيل البريد بفروع الديوان ب – ج 600 دل
7الأعضاء والموظفين الفنيين بالديوان300 دل

مادة 2

تصرف مقابل مواصلات لمن شملتهم الفقرة رقم 7 بالمادة 1 من هذا القرار عن طريق مدير الإدارة العامة أو مدير المكتب أو مدير الفرع، على أن يتولوا مراجعة الاسماء كل ستة أشهر للتأكد من استحقاق الموظفين من عدمه.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

  • أ.خالد أحمد شكشك 
  • رئيس ديوان المحاسبة