أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 85 لسنة 2022 م بترفيع مستشفى قروي 

نشر في

قرار رقم 85 لسنة 2022 م بترفيع مستشفى قروي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما 
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986م بشأن المسؤولية الطبية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة 

الحكومة الوحدة الوطنية.

  • وعلى كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة – المكلف رقم 02 المؤرخ 2022/02/05 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3788 المؤرخ 2022/02/07 م.

قرر 

مادة 1

يرفع مستشفى العوينية القروي إلى مستشفى عام يسمى مستشفى المشاشية العام، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2 

يتولى المستشفى الاختصاصات الموكلة له وفقا للتشريعات النافذة، والقرارات المنظمة لعمل المستشفيات العامة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء