قرار رقم 85 لسنة 1994 م 1423 م بشأن حظر استيراد بعض السلع
اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،
قررت
مادة 1
يحظر على الأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة استيراد السلع والآلات المستعملة الموضحة فيما بعد لغرض المتاجرة:
مادة 2
يستثنى من تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القرار ما يُستورد للاستعمال الشخصي.
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل النشر المختلفة.