أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 844 لسنة 2022 م باعتماد إجراءات تعاقد

نشر في

قرار رقم 844 لسنة 2022 م باعتماد إجراءات تعاقد

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2017 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 6454 المؤرخ 2022/9/22 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22705 المؤرخ 20122/9/22 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1 

تعتمد إجراءات التعاقد لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات مع شركة ارتش للتعمير والسياحة والصناعة والتجارة المحدودة التركية لتنفيذ المشروعين الآتيين:-

  1. مشروع صيانة طريق سبها – اوباري بطول 90 كيلومترا مفردا، و90 كيلومترا مزدوجا بقيمة قدرها 696,002,000 ستمائة وستة وتسعون مليونا وألفا دينار.
  1. مشروع إعادة إنشاء طريق أم الأرانب – القطرون بطول 151 كيلومترا مفردا بقيمة قدرها 382,978,500 ثلاثمائة واثنان وثمانون ألفا وخمسمائة دينار على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء