أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 84 لسنة 2012 م بشأن استحداث مكتب لرئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي

نشر في

قرار رقم 84 لسنة 2012 م بشأن استحداث مكتب لرئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • على قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • على قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان رئاسة الوزراء.

قرر

مادة 1

يستحدث مكتب يتبع لديوان رئاسة الوزراء يكون مقره بمدينة بنغازي.

مادة 2

يختص المكتب بممارسة الاختصاصات التالية:

  1. متابعة أداء الجهات الحكومية في دائرة عمل المكتب بمدينة بنغازي والمدن المجاورة لها.
  2. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في نطاق اختصاصه والعمل على معالجة الصعوبات والعراقيل من خلال الجهات المختصة.
  3. التنسيق بين المجالس المحلية والوحدات الإدارية التابعة للوزارات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالمنطقة.
  4. إحالة الموضوعات التي تتطلب البت فيها من مجلس الوزراء أو رئيسه واقتراح ما يلزم بشأنها.
  5. عقد الاجتماعات مع الجهات المختصة بتنفيذ المشروعات للتأكد من حسن تنفيذها واقتراح ما يلزم بشأنها.
  6. اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية التي تضمن حسن أدائه في حدود اختصاصه وفقاً للميزانية المعتمدة للمكتب.

مادة 3

يكون للمكتب ميزانية تدرج ضمن المخصصات المالية لديوان رئاسة مجلس الوزراء يتم الصرف منها على المكتب وفقاً للنظم المالية المعمول بها.

مادة 4

يكون بالمكتب مديراً يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء كما يكون به عدد من الموظفين سواء بالنقل أو الندب أو الإعارة أو التعاقد وفقاً للاحتياجات الفعلية للمكتب.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • د./ عبد الرحيم عبد الحفيظ الكيب
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في: 6/ جمادى الأول/ 1433 هجرية
  • الموافق: 08/ 04/ 2012 ميلادي