أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 826 لسنة 1985 م بشأن تشكيل لجنة تحضيرية لمشروع تطوير جزيرة فروة

21 أكتوبر 1985

قرار رقم 826 لسنة 1985 م بشأن تشكيل لجنة تحضيرية لمشروع تطوير جزيرة فروة

اللجنة الشعبية العامة

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1984 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 م، 

وبعد الاطلاع 

  • على برنامج الترفيه الاجتماعي المعد من قبل أمانة الضمان الاجتماعي والمعتمد من اللجنة الشعبية العامة بموجب رسالتها رقم س 22537/2/8 المؤرخة في 5 سبتمبر 1983 م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 836 لسنة 1984 م بشأن تنظيم صندوق الضمان الاجتماعي.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي بكتابه رقم 85/171 م المؤرخ في 4 سبتمبر 1980 م.

قررت

مادة 1

تشكل بأمانة الضمان الاجتماعي لجنة تسمى “اللجنة التحضيرية لمشروع جزيرة فروة” تكون تابعة لصندوق الضمان الاجتماعي، وتضم كل من: 

  1. الأخ/ أحمد فرج بن سعود < رئيس لجنة الترفيه الاجتماعي < رئيسا
  2. الأخ/ فؤاد بن شعبان  < مدير إدارة السياحة وعضو لينة الترفيه الاجتماعي <  نائبا للرئيس 
  3. أمين اللجنة الشعبية للتخطيط والاقتصاد في بلدية النقاط الخمس < عضوا  
  4. أمين اللجنة الشعبية للمرافق في بلدية النقاط الخمس < عضوا
  5. الأخ/ أبو بكر كعبور عن إدارة الاستثمار وشؤون الشركات بصندوق الضمان الاجتماعي < عضوا
  6. مدير إدارة المشروعات بصندوق الضمان الاجتماعي < عضوا
  7. مدير إدارة المشروعات باللجنة الشعبية ببلدية النقاط الخمس < عضوا

مادة 2

تتولى اللجنة المذكورة القيام بجميع الأعمال التمهيدية و التحضيرية اللازمة لطرح المشروع في عطاء أو عطاءات التنفيذ وعلى الأخص الاشراف على دراسات الجدوى الاقتصادية و تقرير أولويات الأعمال الإنشائية الأساسية الواجب إقامتها على اليابسة بمنطقة أبو كماش قبل الشروع في الأعمال

على الجزيرة، والقيام بكافة الاتصالات اللازمة بالجهات الشعبية داخل الجماهيرية، والجهات المختصة خارج الجماهيرية، ومتابعة كل ما يتعلق بالمشروع ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالمكاتب الاستشارية و الخبراء المختصين سواء من الوطنيين أو الأجانب.

مادة 3

يكون للجنة جهاز اداری – يتبع رئيس اللجنة – يتم انتداب أعضائه من بين العناصر المتوفرة بصندوق الضمان الاجتماعي واللجنة الشعبية لبلدية النقاط الخمس، على أن تتحمل الجهتان المذكورتان دفع مرتباتهم ومزاياهم المالية.

وتكون للجنة ميزانية ادارية يصدر بشأنها قرار من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي، و يتحملها صندوق الضمان الاجتماعي.

مادة 4

تنتهى مهمة اللجنة التحضيرية بمجرد طرح المشروع في عطاء أو عطاءات للتنفيذ و اعتماد الترسية، ليحل محلها جهاز تنفيذي يصدر بشأنه قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 21 أكتوبر 1985 م.