أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 81 لسنة 2021 م بتسمية رئيس للهيئة العامة للمعلومات 

نشر في

قرار رقم 81 لسنة 2021 م بتسمية رئيس للهيئة العامة للمعلومات 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر، 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990م، بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 149 لسنة 1993م، بإنشاء الهيئة العامة للمعلومات.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 710 لسنة 2017 م، بتكليف بمهام.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 033 المؤرخ 2021/05/1 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يسمى السيد، عبد الباسط سالم الباعور رئيسا للهيئة العامة للمعلومات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء