أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 807 لسنة 2022 م بتقرير حكم 

نشر في

قرار رقم 807 لسنة 2022 ميلادية بتقرير حكم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 733 لسنة 1987م، بإصدار لائحة عوائد المناولة والتخزين والخدمات بالموانئ البحرية وتعديلاته. 
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 55/3 المؤرخ في 2022/08/10 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 214/2 المؤرخ في 2022/09/06 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1 

يوافق على زيادة قيمة عوائد المناولة والتخزين والخدمات المعمول بها حاليا بالموانئ الليبية بنسبة 100%.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء