قرار رقم 807 لسنة 2022 م بتقرير حكم 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 807 لسنة 2022 ميلادية بتقرير حكم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يوافق على زيادة قيمة عوائد المناولة والتخزين والخدمات المعمول بها حاليا بالموانئ الليبية بنسبة 100%.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly