قرار رقم 8 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة تأمين مقر مجلس النواب
5 أغسطس 2015
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 أغسطس 2015
- رقم التشريع: 8
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الجهة العامة: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
قرار رقم 8 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة تأمين مقر مجلس النواب
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م في شأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى ما خلص إليه الاجتماع المشترك للجنتي الداخلية والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بتاريخ الإثنين 03-08-2015 م وما أحيل فيه من توصيات إلى المجلس.
- وعلى توصيات مجلس النواب في اجتماعه العادي المنعقد يوم الثلاثاء 04-08-2015 م في شأن اعتماد توصية اللجنتين.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:
- سالم مسعود احمد اقنيدي – رئيساً
- أحمد شيهوب الواحدي – عضواً
- محمد آدم لينو – عضواً
- بشير علي سعد الأحمر – عضواً
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة الإشراف على العملية الأمنية المتعلقة بمقر مجلس النواب الليبي وتوكل إليها المهام الآتية:
- رسم السياسة الأمنية ووضع الخطط الأمنية لضبط الأمن.
- تقديم مقترح بتشكيل غرفة عمليات من كافة الأجهزة ذات العلاقة.
- التواصل بشكل مستمر مع الغرفة وإلزامها بكافة الملاحظات التي تبديها اللجنة بخصوص سير العملية الأمنية داخل المقر وفي محيطه و من الخارج.
- أية مهام أخرى تكون لازمة لأداء واجبها على النحو الأمثل
المادة 3
يعمم هذا القرار وتلتزم كافة الأجهزة المعنية بما ورد فيه.
المادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وتنفيذه.
- مجلس النواب