قرار رقم 8 لسنة 1969 م بتنظيم الاستيراد بقصد الاتجار
23 مارس 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 مارس 1969
- رقم التشريع: 8
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 8 لسنة 1969 م بتنظيم الاستيراد بقصد الاتجار
وزير الاقتصاد الوطنى،
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون رقم 38 لسنة 1968 بشأن الاستيراد والتصدير،
- وعلى المادة 88 من القانون التجاري الليبي،
قرر
مادة 1
يحظر استيراد البضائع بقصد الاتجار سواء كانت خاضعة لنظام تراخيص الاستيراد أو غير خاضعة لذلك إلا بالشروط الآتية:-
- أن يكون المستورد حاصلا على رخصة من البلدية المختصة تخوله العمل في الاستيراد·
- أن يكون المستورد مقيداً بالسجل التجارى عملا بحكم المادة 88 من القانون التجاري الليبي، وأن يكون ما يستورده داخلا ضمن النشاط المرخص له به.
مادة 2
على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 5 محرم سنة 1389.
- الموافق 23 مارس سنة 1969
- أحمد يونس نجم
- وزير الاقتصاد الوطنى