أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة 

نشر في

قرار رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 /نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م، بشأن البترول وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1971 م، بشأن المناجم والمحاجر، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 54 لسنة 1973 م، بشأن بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1983 م، بتقرير بعض الأحكام استثناء من قانون النفط.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 م، بإنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 م، بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 406 لسنة 2009 م، بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يعاد تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

يعنى المجلس بشؤون الطاقة بجميع مصادرها واستخدامها، ويشرف على القضايا السيادية المتعلقة بنشاطات الطاقة التالية:۔ 

  • النفط والغاز.
  • المنتجات والبتروكيماوية.
  • الطاقة الذرية.
  • الطاقة المتجددة.
  • الطاقة الكهربائية.

مادة 3 

يشكل المجلس الأعلى لشؤون الطاقة على النحو التالي:

  1. السيد، رئيس مجلس الوزراء < رئیسا
  2. السيد، رئيس ديوان المحاسبة < عضوا مراقبا
  3. السيد، محافظ مصرف ليبيا المركزي < عضوا
  4. السيد، وزير النفط والغاز < عضوا 
  5. السيد، وزير التخطيط < عضوا 
  6. السيد، وزير المالية < عضوا
  7. السيد، وزير الاقتصاد والتجارة < عضوا
  8. السيد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط < عضوا
  9. السيد، رئيس جهاز الطاقات المتجددة < عضوا
  10. السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء < عضوا

مادة 4 

تكون للمجلس لجان استشارية مكونة من عناصر ذات خبرات عالية ومتميزة في مجالات الطاقة كالنفط والغاز والكهرباء والطاقة الذرية والطاقات المتجددة وغيرها من الطاقات كما يكون من بينهم مختصون في مجالات القانون والتخطيط الاستراتيجي والاقتصاد والتمويل والمحاسبة والهندسة وغيرها من المجالات التي يقرر المجلس إضافتها.

ويجوز أن تضم اللجان عدد من العناصر ذات الكفاءة العالية على الصعيد الدولي.

ويصدر بتكوين اللجان ونظام عملها والمكافآت المستحقة لأعضائها قرار من المجلس الأعلى لشؤون الطاقة.

مادة 5 

يتولى المجلس الأعلى لشؤون الطاقة إعداد السياسات واقتراح اعتماد الخطط والبرامج الخاصة بها وتقييم الأداء في تنفيذه، وسبل توفيرها واستغلالها والمحافظة عليها والإشراف على كل ما يتعلق بشؤونه، والعمل على تحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بها بما يحقق الاستخدام الأمثل لها وتطويرها واستثمار مصادرها في ليبيا، وله على وجه الخصوص ما يلي:۔

  1. إعداد استراتيجية الدولة في مجالات الطاقة المختلفة بما يكفل تحقيق المصلحة الوطنية العليا في هذا الشأن.
  2. وضع السياسات الخاصة بإدارة الطلب على الطاقة ومتابعة تنفيذها وتوثيق البيانات والمعلومات المتعلقة بتطور استهلاك القطاعات والجهات المختلفة من الطاقات بمختلف أنواعها بجدة.
  3. استقصاء وحصر وتوثيق البيانات والمعلومات الكمية والنوعية الخاصة باحتیاط وإنتاج موارد الطاقة النفطية وغيرها من مصادر الطاقة ودراسة وتحديد نسب مساهمة مصادر الطاقة في الناتج الكلي للطاقة.
  4. بحث وتقييم إمكانيات تطوير وتحسين مجالات ومصادر الطاقة المتجددة والطاقات البديلة وعلى وجه خاصة الطاقة الشمسية.
  5. إعداد وتقييم التوقعات المستقبلية حول استهلاك الطاقة المحلية وذلك في إطار خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
  6. اعتماد إستراتيجية البحث والتطوير في مجالات الطاقة ورعاية وتشجيع الدراسات والبحوث المعدة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي التي يجري إنجازها في مجالات الطاقة المتنوعة ووضع البرامج اللازمة للاستفادة منها.
  7. إقرار القواعد والإجراءات المتعلقة بتطوير الإطارات الفنية ذات العلاقة بمجال الطاقة من النواحي النوعية والكمية.
  8. وضع البرامج الكفيلة بتعزيز قدرات الدولة في مجالات الطاقة للحد من مخاطرها واعتماد الخطط التنفيذية لها ومتابعة الجهات المختصة بتنفيذها.
  9. إعداد الاقتراحات المتعلقة بتوازن الاستثمارات اللازمة لتطوير الموارد المختلفة للطاقة وغيرها وذلك سعيا لتأمين حاجة الاستهلاك الحالي والمتوقع للأجيال المقبلة.
  10. الإشراف على الشؤون المتعلقة بعمليات قياس ومحاسبة إنتاج وتصدير النفط والغاز وغيرها من أنواع الطاقة.
  11. الإشراف على الاستثمارات في مجالات الطاقة وحسن استغلالها وتطويرها.
  12. اعتماد شروط وأوضاع المزايا التي يتقرر منحها بالتطبيق بالقانون رقم 3 لسنة 1983 م المشار إليه وغيره من التشريعات النافذة.
  13. اعتماد صيغ وآليات التعاقد التي تقترحها المؤسسات والجهات المعنية بالطاقة تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء وفقا للتشريعات النافذة.
  14. وضع قواعد وآليات التفاوض بشأن استخراج واستثمار مصادر الطاقة المختلفة والموافقة على اتفاقيات وعقود المشاركة من الشركات الأجنبية واتفاقيات التطوير والتشغيل وغيرها من عقود الاستثمار التي تبرمها المؤسسات العاملة في مجال النفط ومجالات الطاقة الأخرى.
  15. البت في طلبات التجديد والتخلي والتنازل عن عقود الامتياز.
  16. وضع أسس وضوابط الاستثمار في مجالات الطاقة وتصنيع النفط والغاز وإصدار الموافقات بشأنها تمهيدا لاعتماد الاتفاقيات العقود المتعلقة بها وفقا للتشريعات النافذة.
  17. دراسة مشاريع الاتفاقيات الدولية وتعديلاتها في مجالات الطاقة والآثار السلبية وإبداء الرأي بشأنها.
  18. اقتراح وإبداء الرأي في مشاريع القوانين واللوائح المتعلقة في مجالات الطاقة واستثمار الثروات واحتياطات الأمان والمحافظة على موارد الطاقة.
  19. تحديد معدلات الإنتاج اليومي للطاقة بمختلف مصادرها وإقرار السقف الخاص لكل منها وفقا للدراسات التي تجري في هذا الصدد، وبمراعاة اقتصادية الطاقة بمختلف مصادرها وبما يستجيب للمقتضيات الاقتصادية والفنية ومتطلبات الاتفاقيات الدولية.
  20. متابعة عمليات الإنتاج والتصدير في مجالات الطاقة والتأكد من مطابقتها للقواعد المقررة في هذا الخصوص.
  21. إقرار خطط التسعير لاستخدامات الطاقة المختلفة ومراجعة وتقويم برامج إنتاجها واستثمارها.
  22. مراجعة واعتماد الميزانيات الاستثمارية الخاصة بمشروعات التطوير والتصنيع والبنية الأساسية في مجالات الطاقة.
  23. تحديد من يمثل ليبيا من بين أعضاء المجلس في المؤتمرات الدولية الخاصة بالطاقة.
  24. اقتراح الترشيحات الخاصة باختيار اللجان الإدارية والمدراء التنفيذيين للجهات العاملة في مجالات الطاقة، وإحالتها لمجلس الوزراء للاعتماد.
  25. إقرار سياسات وبرامج حماية البيئة المتعلقة بنشاط الطاقة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  26. دراسة ومعالجة الموضوعات التي يحيلها إليه مجلس الوزراء أو رئیسه.

مادة 6 

يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما استدعت الضرورة ذلك، ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.

مادة 7 

للمجلس تشكيل لجان فرعية فنية من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يطرحه عليه من موضوعات تتعلق باختصاصاته، وتحديد مكافآتهم عن الأعمال التي يكلفون بها.

مادة 8 

تتولى المؤسسة الوطنية للنفط سداد مكافآت أعضاء المجلس واللجان التي يشكلها وأية التزامات يصدر بشأنها قرار من المجلس.

مادة 9 

يعمل بهذا هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء