قرار رقم 77 لسنة 186 م بإصدار النظام الأساسي للشركة العامة للصهاريج والسدود التعويقية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:فبراير 8, 1986
-
رقم الإصدار:77
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قرار رقم 77 لسنة 186 م بإصدار النظام الأساسي للشركة العامة للصهاريج والسدود التعويقية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 808 لسنة 1985 م بإنشاء الشركة العامة للصهاريج والسدود التعويقية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بكتابه رقم أس ز/ ب ج / 58 المؤرخ في 21 ینایر 1986 م.
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام النظام الأساسي المرافق في شأن الشركة العامة للصهاريج والسدود التعويقية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 8 فبراير 1986 م.
النظام الأساسي للشركة العامة للصهاريج والسدود التعويقية
المحتويات
الباب الأول تأسيس الشركة
مادة 1
تأسست طبقا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 808 لسنة 1985 م والقوانين النافذة والأحكام الواردة في هذا النظام شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتتبع اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
مادة 2
اسم الشركة هو الشركة العامة للصهاريج والسدود التعويقية .
مادة 3
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة غريان ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن تنشئ مكاتب لها في أماكن عملها داخل الجماهيرية.
مادة 4
غرض الشركة هو القيام بما يلي:
- إنشاء صهاريج للمياه السطحية.
- إنشاء السدود التعويقية.
ويجوز للشركة المشاركة في تنفيذ السدود الترابية والخرسانية مع غيرها من الشركات والمنشآت الوطنية ذات الخبرة والكفاءة في مثل هذه الأعمال.
مادة 5
مدة الشركة 25 خمسة وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تأسيسها، وقيدها طبقا للقانون.
ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
الباب الثاني رأس مال الشركة
مادة 6
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 10,000,000 ملیون دینار لیبي مقسم الى 10,000 عشرة آلاف سهم قيمة كل سهم 100 ما دینار لیبی مملوكة بالكامل للجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
ويزاد رأس مال الشركة بقيمة ما يؤول إليها من عقارات ومخازن وورش وآلات ومعدات من اية جهة وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي
مادة 7
أسهم الشركة اسمية، ولا يجوز نقل ملكية الاسهم الا بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
مادة 8
تستخرج الأسهم او الشهادات الممثلة للأسهم من سجل ذي قسائم وتعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليها المفوضون بالتوقيع وتختم بخاتم الشركة ويجب أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 506 من القانون التجاري ویکون للسهم قسیمات ذات أرقام مسلسلة مشتملة على رقم السهم
مادة 9
تجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الاصلية.
ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية وإذا صدرت بأكثر من ذلك اضيف الفرق الى الاحتياطي، وذلك بالقدر اللازم لاستكماله.
وتكون زيادة رأس المال بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
الباب الثالث إدارة الشركة
مادة 10
يتولى المؤتمر المهني للشركة وضع الخطط الخاصة بعمل الشركة وتحديد الأسلوب الأمثل لمباشرتها لمهامها، وله في هذا الشأن إصدار ما يراه من قرارات واتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق الأغراض التي أنشئت الشركة من أجلها، في حدود ما تقرره اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي من قرارات، وبما لا يخالف التشريعات النافذة.
مادة 11
تتولى إدارة الشركة لجنة شعبية يتم تشكيلها وفقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية، وإلى أن تشكل اللجنة الشعبية تتولى إدارة الشركة لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
مادة 12
تتولى اللجنة الشعبية للشركة بالاضافة الى اختصاصاتها المبينة في القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية الإشراف على تنفيذ أعمال الشركة ومباشرة التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها، ولها أن تتخذ ما تراه مناسبا لتنفيذ قرارات المؤتمر المهني للشركة وذلك فيما يتعلق بممارسة الشركة لاختصاصاتها ولها على الأخص:
- أ. تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الشركة ومتابعة تنفيذها
- بالمشاركة مع المؤتمر المهني.
- ب. إعداد مشروع الميزانية التقديرية والحساب الختامي للشركة.
- ج. اتخاذ إجراءات توفير احتياجات الشركة من مستلزمات التشغيل والإنتاج في المواعيد المناسبة.
- د. وضع خطة التدريب بالشركة طبقا لقرارات المؤتمر المهني.
- هـ. إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال الشركة.
- و. إقتراح تطوير نظم وبرامج العمل بالشركة.
وتمارس اللجنة الشعبية للشركة الاختصاصات المقررة لها تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي وفي حدود الأسس والضوابط التي تضعها وبما لا يخالف التشريعات وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
مادة 13
لأمين اللجنة الشعبية للشركة:
- أ. ادارة اجتماعات اللجنة الشعبية للشركة وتنفيذ قراراتها.
- ب. تمثيل الشركة في علاقاتها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وتوقيع
- العقود المتعلقة بنشاطها.
- ج. تنظيم سير العمل وفق اللوائح المعمول بها في الشركة.
- د. الاختصاصات الأخرى المقررة له بموجب انشاء الشركة و نظامها الأساسي والتشريعات الأخرى النافذة.
مادة 14
للجنة الشعبية للشركة أن تعهد ببعض اختصاصاتها إلى امينها او لعضو أو اكثر من أعضائها دون أن يمتد هذا التفويض الى ما يتعلق بإعداد الميزانية والحساب الختامي أو تعديل رأس المال بالزيادة أو التخفيض او تعديل اغراض الشركة، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن قرار التفويض موضوعه ومدته.
مادة 15
تعقد اللجنة الشعبية للشركة اجتماعها في مركز الشركة بصفة دورية مرة كل شهر وذلك بناء على دعوة من أمينها أو من يقوم مقامه، ويجوز كلما دعت المصلحة ذلك دعوة اللجنة للاجتماع بناء على طلب اثنين من أعضائها.
ويجوز أن تعقد اللجنة اجتماعاتها خارج مركز الشركة بشرط حضور جميع أعضائها، وأن يكون هناك مبرر يستدعي ذلك وان يكون الاجتماع داخل الجماهيرية.
كما يجوز للجنة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة به على ألا يكون له صوت معدود في المداولات.
مادة 16
لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضائها ولا يجوز أن ينوب أحد أعضاء اللجنة عن غيره من الأعضاء عند التصويت.
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية آراء الحاضرين وفي حالة تساوي الآراء يرجح الجانب الذي منه امین اللجنة أو من يقوم مقامه.
مادة 17
تدون محاضر اجتماعات اللجنة الشعبية للشركة وقراراتها في سجل خاص يوقعه امينها وأمين سر اللجنة.
مادة 18
عند غياب أمين اللجنة الشعبية للشركة أو قيام مانع لديه يختار أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي من يقوم مقامه.
مادة 19
لا يلتزم أعضاء اللجنة الشعبية للشركة بأي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات الشركة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود اختصاصاتهم.
الباب الرابع الميزانية
مادة 20
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1985 م بشأن ديوان المحاسبة.
مادة 21
تكون للشرکة ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل طبقا للقواعد والنظم المعمول بها في الشركات المساهمة.
وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة، مشروع الحساب الختامي للشركة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
مادة 22
تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ تأسيس الشركة وتنتهي بانتهاء السنة المالية الجارية.
مادة 23
تتولى اللجنة الشعبية للشركة عرض الميزانية والحساب الختامي على اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي مع تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة بالخصوص وذلك للاعتماد.
مادة 24
تقوم الشركة بفتح حساب لها بأحد المصارف العاملة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تودع فيه أموالها.
ويتم الصرف بموجب صكوك موقعة من أمين اللجنة او من له اختصاصاته والمسئول المالي بالشركة.
الباب الخامس حل الشركة وتصفيتها
مادة 25
تنتهي الشركة بانتهاء مدتها، كما تنتهي إذا حلت قبل ذلك لأي سبب من الأسباب بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
مادة 26
عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد، تتولى اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بناء على طلب اللجنة الشعبية للشركة تحديد طريقة التصفية وتعيين المصفين وتحديد اختصاصاتهم وواجباتهم.
وينتهي اختصاص اللجنة الشعبية للشركة بتعيين المصفين أما اختصاص اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي فيبقى قائما طوال مدة التصفية الى ان يتم اخلاء طرف المصفين، وذلك كله دون إخلال بما قد يرد من أحكام خاصة في القرار المشار إليه بالمادة السابقة.
مادة 27
يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 505 لسنة 2023 م بالموافقة على اعتماد جدول مرتبات العاملين بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 513 لسنة 2022 م بشأن إعادة تدوير مخصصات بالباب الثالث (التنمية) من إلغاء بعض المشروعات بأوامر الصرف رقمي 124-129 الصادرة لصالح وزارة الموارد المائية
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 476 لسنة 2022 م بإعتماد محضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات
-
قرار رقم 398 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 57 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
اترك تعليقاً