أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 76 لسنة 1986 م بإنشاء الشركة العربية الليبية للتصنيع الثقيل

نشر في

قرار رقم 76 لسنة 1986 م بإنشاء الشركة العربية الليبية للتصنيع الثقيل

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

الباب الأول تأسيس الشركة

مادة 1 

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة مساهمة تتمتع بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى الشركة العربية الليبية للتصنيع الثقيل تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للصناعات الثقيلة.

وتمارس الشركة نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشرکات التجارية وطبقا لاحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 المشار إليهما.

مادة 2 

يكون مركز الشركة وموطنها القانوني في مدينة طرابلس، ويجوز لها أن تنشئ فروعا او مکاتب داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 3 

غرض الشركة القيام بأعمال التصنيع الثقيل في مجالات الإنتاج والتسويق والخدمات الصناعية والصيانة سواء بمفردها أو عن طريق شركات متخصصة تنشئها أو بالاشتراك في تأسيس الشركات المشتركة في الداخل والخارج، وذلك بما يحقق أهداف قطاع الصناعات الثقيلة في مختلف المجالات.

وللشركة القيام بأية أعمال أخرى تكفل تحقيق المراحل التي تكلف بها في إطار التعاون المشترك بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وغيرها من الدول.

مادة 4 

للشركة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بكافة التصرفات القانونية من بيع وشراء ورهن واقتراض واصدار سندات و نقل ملكية وغير ذلك من أوجه التصرف القانوني.

مادة 5 

مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل

بهذا القرار ويجوز إطالة المدة أو تقصيرها بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

الباب الثاني رأس مال الشركة

مادة 6 

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 10,000,000 عشرة ملايين دينار ليبي مقسم إلى أسهم قيمة كل سهم 10 عشرة دينارات ليبية مملوكة بالكامل الأمانة الصناعات الثقيلة.

ويجوز زيادة رأس المال بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للصناعات الثقيلة.

مادة 7 

تنقل الى الشركة ملكية أسهم أمانة الصناعات الثقيلة في رأس مال الشركات التالية:

  1. الشركة الليبية للجرارات. 
  2. الشركة الليبية للشاحنات والحافلات. 
  3. الشركة الليبية للمقطورات.
  4. الشركة الليبية للالمنيوم.

الباب الثالث إدارة الشركة

مادة 8

تتولى إدارة الشركة لجنة إدارية تتكون من خمسة أعضاء من بينهم الرئيس ويصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للصناعات الثقيلة.

مادة 9 

يكون للجنة الإدارية كافة السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها، ولها على وجه الخصوص ما يلي: 

  1. تنفيذ السياسة العامة للشركة.
  2. الإشراف على الأجهزة التنفيذية للشركة والتنسيق فيما بينها.
  3. إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي للشركة.
  4. اقتراح توزيع فائض النشاط الإنتاجي وسياسة الاحتياطات والتصرف فيها.
  5. اقتراح انشاء الشركات أو المساهمة فيها. 
  6. اقتراح النظم واللوائح المالية والادارية للشركات التابعة. 
  7. تسمية ممثلي الشركة لدى الشركات التابعة او المشتركة. 
  8. متابعة وتقييم الشركات التابعة بما يكفل الاستغلال الأمثل لموارد الشركة والمحافظة عليها. 
  9. إعداد التقارير عن نشاط الشركة ومركزها المالي. 
  10. ممارسة باقي الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة.

مادة 10

تختص اللجنة الشعبية العامة للصناعات الثقيلة في شأن الإشراف على الشركة بما يلي: 

  1. إقرار السياسة العامة للشركة في إطار الخطة العامة للصناعات الثقيلة. 
  2. اعتماد الميزانية التقديرية السنوية لجميع أوجه نشاط الشركة. 
  3. إقرار الميزانية العمومية والحسابات الختامية. 
  4. توزيع فائض النشاط الانتاجى. 
  5. اعتماد سياسة الاحتياطيات والتصرف فيها.
  6. اقتراح تشكيل لجنة الادارة.
  7. اقتراح زيادة رأس المال. 
  8. اقتراح إطالة مدة الشركة أو تقصيرها او تصفيتها. 
  9. اقرار انشاء الشركات بما يتمشى وأغراض الشركة أو المساهمة فيها.
  10. اعتماد اللوائح الإدارية والمالية الخاصة بالشركة. 
  11. ممارسة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في القانون التجاري والقوانين المعمول بها في الشركات التجارية.

الباب الرابع الميزانية

مادة 11

تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية ويؤول صافي حساب الشركة بعد استقطاع الاحتياطيات وغيرها من المخصصات الأخرى الى الخزانة العامة.

الباب الخامس النظام المالي للشركة 

مادة 12 

تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة ذاتها.

مادة 13

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة المشار إليه.

مادة 14 

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية العامة للصناعات الثقيلة وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 15 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة. 
  • صدر في 8 فبراير 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.