أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 753 لسنة 2022 م بتعيين ضباط بجهاز الشرطة القضائية

نشر في

قرار رقم 753 لسنة 2022 م بتعيين ضباط بجهاز الشرطة القضائية

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل..
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2019 م، بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن قوة الشرطة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتابي وزير العدل إشاري رقم 26.9.1 ورقم 9-1.3876 المؤرخين في 7/18.2022/8/14 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22132 المؤرخ في 2022/8/17 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الحادي عشر لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1

يعين بكادر الضباط بجهاز الشرطة القضائية المذكورين بالكشف المرفق على رتبة ملازم أول.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
842وسیم نوري خليفة الجالي
843وليد الهمالي الجيلاني وسائلية
844وليد الطاهر سالم سويسي
845وليد الكوني التومي الأحول
846وليد جمعة الصغير القلد
847وليد عبد الونيس بن علي خلف الله
848وليد علي بشير الشفرود
849وليد عمر علي الجالي
850وليد محمد أحمد الحاج
851وليد محمد سالم نبرة
852وليد منصور عبد السلام ارحومه
853ياسين حسين علي دوفان
854يوسف ابراهيم خليفة صالح 
855يوسف احمد شعبان بعوش
856يوسف إبراهيم خميس جبجي
857يوسف جمعة خليل مراد
858يوسف شعبان خليل عاشور
859يوسف طالب طالب الشركسي
860يوسف عبد الرزاق محمد هويدي
861يوسف عبد السلام محمد يوسف
862يوسف عبد القادر الكاسح
863يوسف عبد الله غيث عبدالله
864يوسف محسن مصطفى القطيط
865يوسف محمد ميلاد ابوشعاله 
866احمد عبد الحفیض احمد صائم
867بشير محمد المختار الهادي
868طاهر موسى طاهر الشلماني
869حاتم احمد المختار بن عروس
870محمد علي عبد الحفيظ الريمي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.