قرار رقم 753 لسنة 2022 م بتعيين ضباط بجهاز الشرطة القضائية
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:28 أغسطس 2022
-
الرقم:753
-
جهة الإصدار:
-
الجهة العامة:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 753 لسنة 2022 م بتعيين ضباط بجهاز الشرطة القضائية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل..
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2019 م، بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن قوة الشرطة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتابي وزير العدل إشاري رقم 26.9.1 ورقم 9-1.3876 المؤرخين في 7/18.2022/8/14 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22132 المؤرخ في 2022/8/17 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الحادي عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يعين بكادر الضباط بجهاز الشرطة القضائية المذكورين بالكشف المرفق على رتبة ملازم أول.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
842 | وسیم نوري خليفة الجالي |
843 | وليد الهمالي الجيلاني وسائلية |
844 | وليد الطاهر سالم سويسي |
845 | وليد الكوني التومي الأحول |
846 | وليد جمعة الصغير القلد |
847 | وليد عبد الونيس بن علي خلف الله |
848 | وليد علي بشير الشفرود |
849 | وليد عمر علي الجالي |
850 | وليد محمد أحمد الحاج |
851 | وليد محمد سالم نبرة |
852 | وليد منصور عبد السلام ارحومه |
853 | ياسين حسين علي دوفان |
854 | يوسف ابراهيم خليفة صالح |
855 | يوسف احمد شعبان بعوش |
856 | يوسف إبراهيم خميس جبجي |
857 | يوسف جمعة خليل مراد |
858 | يوسف شعبان خليل عاشور |
859 | يوسف طالب طالب الشركسي |
860 | يوسف عبد الرزاق محمد هويدي |
861 | يوسف عبد السلام محمد يوسف |
862 | يوسف عبد القادر الكاسح |
863 | يوسف عبد الله غيث عبدالله |
864 | يوسف محسن مصطفى القطيط |
865 | يوسف محمد ميلاد ابوشعاله |
866 | احمد عبد الحفیض احمد صائم |
867 | بشير محمد المختار الهادي |
868 | طاهر موسى طاهر الشلماني |
869 | حاتم احمد المختار بن عروس |
870 | محمد علي عبد الحفيظ الريمي |
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 112 لسنة 2024 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة القضائية
-
قرار رقم 567 لسنة 2022 م بتعيين ضباط بجهاز الشرطة القضائية
-
قرار رقم 446 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضباط بجهاز الشرطة القضائية
-
قرار رقم 399 لسنة 2022 م بتصويب قراره رقم 91 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 373 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 243 لسنة 2022 م بترقية ضباط بجهاز الشرطة القضائية
-
قرار رقم 209 لسنة 2022 م بترقية ضباط بجهاز الشرطة القضائية
-
قرار رقم 163 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 58 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 16 لسنة 2022 م بترقية عضوي هيئة شرطة قضائية
-
قرار رقم 1960 لسنة 2013 م في شأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات جهاز الشرطة القضائية
-
قرار رقم 178 لسنة 2006 م بتنظيم جهاز الشرطة القضائية
اترك تعليقاً