Skip to main content

قرار رقم 745 لسنة 2021 م بتحديد معاملة مالية

نشر في

قرار رقم 745 لسنة 2021 م بتحديد معاملة مالية

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 364 لسنة 2020م، بتعديل حكم بقراره رقم 24 لسنة 2020م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22433 بتاريخ 2021/12/23 م.
  •  وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1

تحدد المعاملة المالية لنواب وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة وفقا للاتي:

  1. نائب الرئيس – 4000 أربعة آلاف دينار شهريا
  2. العضو – 3500 ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار شهريا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 18 جمادي الأول 1443 هجري
  • الموافق 22/ 12/2021 میلادی

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.