أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 745 لسنة 2021 م بتحديد معاملة مالية

22 ديسمبر 2021

قرار رقم 745 لسنة 2021 م بتحديد معاملة مالية

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 364 لسنة 2020م، بتعديل حكم بقراره رقم 24 لسنة 2020م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22433 بتاريخ 2021/12/23 م.
  •  وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1

تحدد المعاملة المالية لنواب وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة وفقا للاتي:

  1. نائب الرئيس – 4000 أربعة آلاف دينار شهريا
  2. العضو – 3500 ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار شهريا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 18 جمادي الأول 1443 هجري
  • الموافق 22/ 12/2021 میلادی