أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 743 لسنة 2023 م بشأن تسمية أمين الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس

نشر في

قرار رقم 743 لسنة 2023 م بشأن تسمية أمين الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس

وزارة الإقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في03/أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف ومجلس أصحاب الأعمال.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 23 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب الغرف التجارية رقم 5 2809 المؤرخ في 2023/07/18 م.
  • وعلى محضر إجتماع الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس المنعقد بتاريخ 08/21/ 2023 م.
  • وعلى كتاب السيد، رئيس لجنة الإدارة بغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس رقم غ ت 612/2/6 المؤرخ في 2023/11/26.

قرر

مادة 1

في مقام تطبيق نص المادة 20 من قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2012م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنه 2010م بشأن النشاط التجاري بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف ومجلس أصحاب الأعمال المشار إليها أعلاه يسمى السيد، ناصر محمد حمزة أمينا للجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في 28/جمادى الأول/1445ه
  • الموافق: 2023/12/13م