أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 742 لسنة 2021 م بتعيين رئيس لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

نشر في

قرار رقم 742 لسنة 2021 م بتعيين رئيس لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما۔
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 386 لسنة 2014م، بشأن إنشاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
  • وعلى كتاب وزير الداخلية رقم 2146 المؤرخ في 2021/10/10 م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 2021/4/28 م. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.

قرر

مادة 1 

يسمى الرائد، محمد سالم محمد الخوجة، رئيسا لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء