أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 741 لسنة 2023 م بإنشاء مركز رعاية نفسية

نشر في

قرار رقم 741 لسنة 2023 م بإنشاء مركز رعاية نفسية

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن إصدار القانون الصحي، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986، بشأن المسؤولية الطبية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات – سابقا- رقم 9 لسنة 2004 م، بشأن تنظيم المستشفيات وتقرير بعض الأحكام الأخرى في شأنها.
  • وعلى كتاب السيد، مدير عام مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية رقم 4255 المؤرخ في 05/ 11/ 2023 م.
  • وعلى كتاب السيد، وزير الصحة المكلف رقم 159 المؤرخ في 06/ 11/ 2023 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 23134 المؤرخ في 2021/11/11 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1

ينشأ مركز للرعاية النفسية ببلدية سبها، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2

تتولى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم المركز المذكور بالمادة السابقة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 29 ربيع الآخر 1445 هجري 
  • الموافق 2023/11/13