أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 730 لسنة 2021 م بترفيع مركز صحي 

نشر في

قرار رقم 730 لسنة 2021 م بترفيع مركز صحي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • .وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات “سابقا” رقم 9 لسنة 2004م بشأن تنظيم للمستشفيات وتقرير بعض الأحكام الأخرى في شأنها.
  •  وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  •  وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2013م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب السيد، وزير الصحة رقم 1061 بتاريخ 11/24/ 2021 م. 
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21729 بتاريخ 2021/12/16 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع  لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يرفع المركز الصحي المردوم ببلدية بني وليد إلى مستشفى قروي تحت مسمى مستشفى المرحوم القروية تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2 

تتولى المستشفى الاختصاصات الموكلة لها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء