قرار رقم 730 لسنة 2021 م بترفيع مركز صحي 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 730 لسنة 2021 م بترفيع مركز صحي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يرفع المركز الصحي المردوم ببلدية بني وليد إلى مستشفى قروي تحت مسمى مستشفى المرحوم القروية تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2 

تتولى المستشفى الاختصاصات الموكلة لها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly