أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 729 لسنة 2023 م بشأن إعادة موظف للعمل بالداخل

نشر في

قرار رقم 729 لسنة 2023 م بشأن إعادة موظف للعمل بالداخل

وزير الخارجية والتعاون الدولي،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 / أغسطس / 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر / 2020م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 529 لسنة 2023م، بتكليف رئيس مجلس الوزراء بمهام وزير الخارجية والتعاون الدولي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023م.

مادة 1

يعاد السيد / أبوبكر عبد الحفيظ الصالحين، الملحق المالي بالسفارة الليبية ألمانيا والمكلف مؤقتا بمهام الملحق المالي بالسفارة الليبية بلجيكا إلى سابق عمله بالداخل.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • حكومة الوحدة الوطنية
  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف
  • صدرفي: 1445 هجري
  • الموافق: 2023/10/01 م