قرار رقم 729 لسنة 2023 م بشأن إعادة موظف للعمل بالداخل
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:أكتوبر 1, 2023
-
الرقم:729
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 729 لسنة 2023 م بشأن إعادة موظف للعمل بالداخل
وزير الخارجية والتعاون الدولي،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 / أغسطس / 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر / 2020م.
- وعلى مخرجات ملتقى وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 529 لسنة 2023م، بتكليف رئيس مجلس الوزراء بمهام وزير الخارجية والتعاون الدولي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023م.
مادة 1
يعاد السيد / أبوبكر عبد الحفيظ الصالحين، الملحق المالي بالسفارة الليبية ألمانيا والمكلف مؤقتا بمهام الملحق المالي بالسفارة الليبية بلجيكا إلى سابق عمله بالداخل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- حكومة الوحدة الوطنية
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف
- صدرفي: 1445 هجري
- الموافق: 2023/10/01 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
تعميم بالرقم الإشارى 2-4-3834 بشأن تفويض السيد/ الطاهر سالم الباعور، بتسيير العمل اليومي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي فيما يخص الشؤون الإدارية وشؤون الديوان
-
قرار رقم 728 لسنة 2023 م بشأن إنهاء إعارة موظف
-
قانون رقم 57 لسنة 2012 م بتعديل قانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي
-
قرار رقم 212 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن معهد الدراسات الدبلوماسية
-
قرار رقم 36 لسنة 2012 م.بشأن سحب القرار رقم 25 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001 م
-
قرار رقم 25 لسنة 2012 م بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي
-
قرار رقم 25 لسنة 2004 م بشأن تعديل حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي الصادرة بقرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 144 لسنة 1369 و.ر
-
قرار رقم 144 لسنة 2001 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي
-
قانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي
-
قانون رقم 39 لسنة 1977 م بإصدار قانون تنظيم وزارة الخارجية و السلك السياسي والقنصلي
-
قانون رقم 43 لسنة 1976 م بإنشاء معهد الدراسات الدبلوماسية
-
مرسوم ملکی بتعيين بعض السفراء
-
مرسوم ملکی بتعيين سفير لدى مملكة بلجيكا
-
مرسوم ملكي بتعيين سفير
-
مرسوم ملكي بتعيين سفير
-
مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض بوزارة الخارجية
-
مرسوم ملكي بتعيين سفيرين
-
مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض لدى المملكة الهولندية
-
مرسوم ملکی بتعيين بعض السفراء
-
مرسوم ملکی بتعيين سفير
اترك تعليقاً