قرار رقم 729 لسنة 2022 م بإضافة أعضاء إلى لجنة حكومة الوحدة الوطنية
13 أغسطس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 729
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
- رقم المُعَرِّف: 729-2022-DEC-COM
قرار رقم 729 لسنة 2022 م بإضافة أعضاء إلى لجنة حكومة الوحدة الوطنية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / مارس / 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 512 لسنة 2022م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021م.
- وعلى كتاب السيد مستشار رئيس الحكومة لشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة رقم 78 المؤرخ 2022/7/14م.
مادة 1
يضاف إلى عضوية اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 512 لسنة 2022م، المشار إليه، مندوبين عن الجهات التالية:
- وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
- وزارة البيئة.
- الشركة القابضة للاتصالات.
ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الوزير المختص أو من له صلاحياته يخاطب به رئيس اللجنة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 20 محرم 1444 هجري
- الموافق 18/8/2022 ميلادي