قرار رقم 727 لسنة 2013 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن تحديد لائحة رسوم المطارات
وزير المواصلات
بعد الاطلاع
قرر
المحتويات
مادة 1
في تطبیق أحكام هذا القرار تدل الكلمات والعبارات الواردة فیما بعد على المعاني المبینة قرین كل منها.
عوائد الخدمات المباشرة:
عوائد الخدمات التي تقدمها مصلحة المطارات مباشرة للغير نتيجة استثمار أمواله بما في ذلك العقارات سواء كانت مبني أو أراضي فضاء ملحقة بالمبانى أم مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة.
عوائد الخدمة غير المباشرة:
النسب المئوية والحصص التي تحصل عليها مصلحة المطارات من كل أو بعض عوائد الشركات والمصالح العاملة في المطار وذلك مقابل استفادة هذه الجهات من خدمات وممتلكات المصلحة بما تشتمل عليه من تجهيزات ومعدات واتصالات ووسائل إعلامية وخدمية.
مادة 2
تتولى مصلحة المطارات جباية وتحصيل العوائد ورسوم الخدمات التي تقدمها بالمطارات وتحدد وفقاً للأحكام المبينة أدناه.
مادة 3
تصنف المطارات على النحو الآتي:
أولا ً/ مطارات دولية:
وهي المطارات التي يتم الإعلان عنها في دلیل الطيران الليبي، والمعدة لدخول وخروج الحركة الجوية الدولیة وتتم فیها الإجراءات المتعلقة بالجمارك والجوازات والصحة العامة وغيرها.
ثانياً/ مطارات داخلية:
وهي المطارات التي يتم الإعلان عنها في دلیل الطيران الليبي، والمعدة لإقلاع وهبوط الحركة الجوية المحلية.
ثالثاً/ مطارات خاصة ومهابط وأراضي نزول وحقول جوية:
تستخدم في أغراض النقل الجوي والطيران والبحث والإنقاذ والخدمات النفطية والزراعية وغيرها.
مادة 4
یكون إنشاء واعتماد واستخدام المطارات الخاصة والمهابط وأراضي النزول والحقول الجویة المنصوص علیها بترخيص من مصلحة الطيران المدني وفي حدود الشروط المنصوص عليها في هذا الترخيص.
مادة 5
تحدد رسوم خدمات مصلحة المطارات على النحو الآتي:
أولا ً/ رسوم هبوط الطائرات:
الوزن الأقصى المصرح به لإقلاع الطائرة وفقً لشهادة صلاحيتها للطيران.
یحصل رسم هبوط الطائرات التي تهبط أثناء النهار شاملاً لرسوم الخدمات الملاحية على النحو الآتي:
أ- بالنسبة ل 25 طناً الأولى مبلغاً وقدره 000.2 اثنان دینار.
ب- بالنسبة من 25 طناً إلى 75 طناً مبلغاً وقدره000.3 ثلاثة دینار.
ج- بالنسبة من 75 طناً إلى 150 طناً مبلغاً وقدره 000.4 أربعة دینار.
د-ما فوق 150 طناً مبلغاً وقدره 500.5 خمسة دينار وخمسمائة درهم.
و- يحصل رسم إضافي مقداره 25 %من إجمالي الرسوم في حالة الهبوط أو الإقلاع لیلاً وتحدد الفترة الزمنية بالمدة المحصورة من نصف السعة اللاحقة للغروب ونصف الساعة السابقة للشروق.
ه- و في كل الأحوال يجب ألا تقل الرسوم المحصلة عن 000.100 مائة دينار.
ز- يحصل رسم وقدره 000.100 مائة دينار مقابل استعمال الإنارة أثناء الهبوط نهراً في حالة م رأت سلطات المطار وذلك ضروریاً لضمان السلامة الجوية.
مع مراعاة الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة 2 بنده من هذه المادة یحصل نسبة 50 %من رسوم الهبوط المقررة بالنسبة لحالات الطیران الآتیة:
أ- الطائرات التي تقوم برحلات غير تجارية لأغراض تتعلق بالتدريب أو اختبر بشرط ألا تقل على متنها غیر المعنيين وأن تعود إلى مطر المغادرة نفسه بالحمولة نفسها.
ب- طائرات الأشغال الجوية التي تعمل في الخدمة العامة.
ج- طائرات الدولة الجيش الوطني الشرطة
د- طائرات الشركات الوطنية التي تقوم برحلات داخلية للمطارات غير المصنفة دولیة.
ثانياً/ رسوم انتظار الطائرات واستعمال الجسور الهوائية والخدمات المساندة:
الوزن الأقصى المصرح به لإقلاع الطائرة وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران مع مراعاة إعفاء الساعتين الأوليين من رسوم الانتظار، وتحدد رسوم انتظر الطائرات عن كل طن/سعة تالية/ أو جزء منه على الوجه الآتي:
أ- بالنسبة ل 25 طناً الأول 300.1 دینار وثلاثمائة درهم.
ب- بالنسبة من 25 طناً إلى 75 طناً 100.1 دینار ومائة درهم.
ج- بالنسبة من 75 طناً إلى 150 طناً 900.0 تسعمائة درهم.
د- ما فوق 150 طناً 700.0 سبعمائة درهم.
ه- تخفیض الرسوم بنسبة 50 %لما یزید عن 6 ساعات الأولى ألا تقل الرسوم عن مائة دينار.
و- یتم احتساب رسوم الانتظار لمدة 12 ساعة الأولى و احتساب رسوم الإیواء لما یزید على ذلك.
أ- یحصل مبلغ وقدره 000.300 ثلاثمائة دينار عن الساعتين الأوليين أو جزء منهما ابتداء من لحظة توقف الطائرة على الجسر وما زاد على ذلك.
ب- یحصل مبلغ وقدره 000.100 مائة دينار عن الساعة اللاحقة أو جزء منها.
ج- یحصل مبلغ وقدره000.150 مائة وخمسون دینر اً مقابل استعمال جهاز الطاقة الأرضي الملحق بالجسر.
أ- یحصل مبلغ وقدره 000.75 خمسة وسبعون ديناراً مقابل توفير سيارة إطفاء عند التزود بالوقود.
ب- یحصل مبلغ وقدره 000.50 خمسون دیناراً مقابل توفير خدمة إرشاد أرضي.
ج- یحصل مبلغ وقدره 000.500 خمسمائة ديناراً عند استعمال موقف الطائرات الخاص برجال الأعمال بالإضافة إلى الرسوم المقررة.
ثالثاً/ رسوم إيواء الطائرات:
الوزن الأقصى المصرح به لإقلاع الطائرة وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران.
یحصل رسوم إيواء الطائرات لمدة24 ساعة أو جزء منها وذلك على النحو الآتي:
أ- بالنسبة ل 25 طناً الأولى 000.7 سبعة دنانير لكل طن/ ساعة أو جزء منها.
ب- بالنسبة ل 25 طناً إلى 75 طناً 000.6 ستة دنانير لكل طن/ ساعة أو جزء منها.
ج- بالنسبة ل 75 طناً إلى 150 طناً 000.5 خمسة دنانير لكل طن/ ساعة أو جزء منها.
د- فما فوق 000.4 أربعة دنانير.
ه- وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل إجمالي الرسوم المحصلة عن 000.100 مائة دينار.
تعفى الطائرات الآتية من دفع الرسوم المذكورة مع مراعاة عدم الإخلال بشرط المعاملة بالمثل ويصدر وزير المواصلات قرارات بالإعفاء لأي نوع آخر من أنواع الطائرات التابعة لأي جهة يحددها الوزير:
أ- طائرات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة والمهمات الإنسانية.
ب- طائرات الإسعاف الوطنیة.
ج- الطائرات الخفيفة والخفيفة جداً ذات الصبغة الریاضیة التي يقل وزنها عن 5.2 طن.
د-طائرات” الشرطة زراعة سحب الطیران الزراعي الأرصاد الجوية”.
ه- الطائرات التي تهبط هبوطاً اضطراریاً بعد الإقلاع مباشرة لأسباب فنية وبسبب سوء الأحوال الجوية.
رابعاً/ رسوم الآليات الأرضية:
تحدد رسوم منح تصريح تجول للآلیت الأرضية التي تستعمل داخل المطار على النحو الآتي:
أ- الآليات التي تتحرك بمحرك بواقع 000.100 مائة دینار سنویاً.
ب- الآلیات والعربات المجرورة بواقع 000.30 ثلاثین دینار اً سنویاً.
ج- یتم تحصیل مبلغ وقدره 000.5 خمسة دنانیر على كل سيارة لدخول منطقة الشحن بالمخازن العامة التابعة للمصلحة والتي تبلغ حمولتها” طن واحد” ولرحلة واحدة فقط.
مادة 6
تحدد رسوم التخزين على جميع البضائع التي تودع في المستودعات و الساحات والمخازن التابعة لمصلحة المطارات وفق تخزينها وذلك على النحو الأتي:
أ- 000.2 ديناران عن كل یوم من أیام الأسبوع الأول.
ب- 000.3 ثلاثة دنانير عن كل يوم من أیام الأسبوع الثاني.
ج- 000.4 أربعة دنانير عن كل يوم من أیام الأسبوع الثالث وما بعده.
على 250 كيلو جرام حسب التفصيل الآتي:
أ- 000.5 خمسة دنانير عن كل يوم من أیام الأسبوع الأول.
ب- 000.6 ستة دنانير عن كل يوم من أیام الأسبوع الثاني.
ج- 000.7 سبعة دنانير عن كل يوم من أیام الأسبوع الثالث وما بعده.
أ- 000.8 ثمانية دنانير عن كل يوم من أیام الأسبوع الأول.
ب- 000.9 تسعة دنانير عن كل يوم من أیام الأسبوع الثاني.
ج- 000.10 عشرة دنانير عن كل يوم من أیام الأسبوع الثالث وما بعده.
أ- 35 خمسة وثلاثون دیناراً عن كل یوم من أیام الأسبوع الأول.
ب- 45 خمسة وأربعون دیناراً عن كل یوم من أیام الأسبوع الثاني.
ج- 55 خمسة وخمسون دیناراً عن كل يوم من أيام الأسبوع الثالث وما بعده.
أ- 000.45 خمسة وأربعون دینار اً عن كل یوم من أیام الأسبوع الأول.
ب- 000.55 خمسة وخمسون دینار اً عن كل یوم من أیام الأسبوع الثاني.
ج- 000.65 خمسة وستون دیناراً عن كل يوم من أيام الأسبوع الثالث وما بعده.
مادة 7
یحدد مقابل الانتفاع بكل متر مربع أو جزء منه للعقارات الواقعة في نطاق المطارات بما تشتمل عليه من خدمات وفقاً لما هو مبین فیما بعد، ویجوزلرئیس المصلحة تخفیض الرسوم المقرر للأراضي الفضاء الواردة في هذه المادة طبقاً لطبيعة وأهمية المطار.
أولا ً/ مطار طرابلس الدولي:
أ- 000.100 مائة دينار لكل متر مربع أو جزء منه حداً أدنى للمكاتب الواقعة داخل مبنى المحطة.
ب- 000.25 خمسة وعشرون دیناراً لكل متر مربع أو جزء منه للمواقع المرصوفة الواقعة خارج مبنى المحطة.
ج- 000.10 عشرة دنانير لكل متر مربع أو جزء منه بالأراضي الفضاء.
ثانياً/ مطارات بنينا مصراتة ومعيتيقة:
أ- 000.50 خمسون دیناراً لكل متر أو جزء منه حداً أدنى للمكاتب الواقعة داخل مبنى المحطة.
ب- 000.10 عشرة دنانير لكل متر مربع أو جزء منه للمواقع المرصوفة الواقعة خارج مبنى المحطة.
ج- 000.8 ثمانية دنانير لكل متر مربع أو جزء منه بالأراضي الفضاء.
ثالثاً/ مطار سبها الدولي:
أ- 000.30 ثلاثون دیناراً لكل متر أو جزء منه حداً أدنى للمكاتب الواقعة داخل مبنى المحطة.
ب- 000.10 عشرة دنانير لكل متر مربع أو جزء منه للمواقع المرصوفة الواقعة خارج مبنى المحطة.
ج- 000.8 ثمانية دنانير لكل متر مربع أو جزء منه بالأراضي الفضاء.
رابعاً/ المطارات الأخرى:
يتولى رئيس المصلحة تحديد مقابل الانتفاع بالعقارات الواقعة في نطاق هذه المطارات وفقاً لنوع النشاط، وفي جميع الأحوال لا يجوز الانتفاع بعقارات المصلحة في نطق المطارات بشكل يعرقل الحركة أو يسيء إلى مظهره العام.
مادة 8
تتولى مصلحة المطارات إدارة واستثمار الأسواق الحرة والمتاجر والمطاعم والمقاهي وأية مرافق سیاحیة أو خدمية أخرى وما في حكمها وتحدید عوائدها بموجب عقود انتفاع مع الجهات المستفيدة، ويجوز لها استثمارها بإنشاء شركات لإدارتها أو بالمشاركة مع الغیر.
مادة 9
تعفى البضائع من رسوم التخزين في الأحوال الآتية:
مادة 10
تتولى شركات الطیران تحصیل رسم مغادرة ورسم عبور من المسافرین تضاف إلى قيمة تذاكر السفر، ويتم تحويلها لصالح مصلحة المطارات ويحدد هذا الرسم على النحو الآتي:
وتحول القیمة لمصلحة المطارات من قبل الشركات الناقلة.يعفى من رسوم المغادرة كل من:
مادة 11
تحدد رسوم مواقف السيارات على النحو الآتي:
مادة 12
وتحدد رسوم منح تصاريح دخول الأفراد العاملين بالمطار ومرافقه على النحو الآتي:
مادة 13
مادة 14
تكون رسوم تسجيل الشركات على النحو الآتي:
أولا ً: تسجيل الشركات:
ثانياً: تصنيف مكاتب التفتيش على المواد والمعدات الموردة إلى
فئتين أ ب: رسوم التسجيل:
أ- فئة أ مبلغ وقدره 100 مائة دیناراً.
ب- فئة ب مبلغ وقدره 50 خمسون دیناراً.
مع ملاحظة أن يتم تخفيض رسوم التسجيل بنسبة 50 %الشركات والتشاركيات والمكاتب الهندسية.
ثالثاً:
مادة 15
تتولى مصلحة المطارات استثمار إشعارات الدعاية والإعلان داخل المبنى وخارجه بالمطارات وفي نطاق حدود مرافقه، ولها الحق باستثمارها مع الغیر بإبرام عقود انتفاع بما یتلاءم والأسعار المعمول بها في الوقت ذاته وتحدد القیمة وفق المساحة.
مادة 16
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتبراً من تاریخ 01/01/2014م.وینشر في الجریدة الرسمیة.
طيار/ عبد القادر محمد أحمد
وزير المواصلات
صدر في: م 2013/11/12