قرار رقم 87 لسنة 2013 م.بشأن تنفيذ قراري المؤتمر رقم 27 و 53 لسنة 2013م.و نقل تبعية غرفة عمليات ثوار ليبيا لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 14 ديسمبر 2021
- الرقم: 87
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
قرار رقم 87 لسنة 2013 م.بشأن تنفيذ قراري المؤتمر رقم 27 و 53 لسنة 2013م.و نقل تبعية غرفة عمليات ثوار ليبيا لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 27 لسنة 2013 م في شأن إخلاء مدينة طرابلس من المظاهر المسلحة غير الشرعية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 53 لسنة 2013 م بشأن الأحداث الأليمة التي وقعت في مدينة بنغازي.
- وعلى ما خلص اليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الواحد والأربعون بعد المائة المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 12/11/2013 م.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
يتعين على الحكومة المؤقتة الإسراع في تنفيذ قراري المؤتمر الوطني العام رقم 27 لسنة 2013م بشأن إخلاء مدينة طرابلس من المظاهر المسلحة غير الشرعية ورقم 53 لسنة 2013م،بشأن دمج الثوار والتشكيلات في المؤسسات العسكرية والأمنية في مدة زمنية لا تتجاوز 31 ديسمبر 2013.
مادة 2
تكون تبعية غرفة عمليات ثوار ليبيا وكافة التشكيلات العسكرية لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي وتخضع لكافة النظم والتشريعات النافذة ووفقا لقراري المؤتمر الوطني العام رقم 27 و 53 لسنة 2013.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات ذات العلاقة كلا فيما يخصها وضعه موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- التاريخ:8/محرم/1435هـ
- الموافق: 12/نوفمبر/2013 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي
-
قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
منشور صادر عن وزارة الدفاع
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية
اترك تعليقاً