أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 723 لسنة 2021 م بنقل تبعية مستشفى علي عمر عسكر 

22 ديسمبر 2021

قرار رقم 723 لسنة 2021 م بنقل تبعية مستشفى علي عمر عسكر 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 358 لسنة 2014م بنقل تبعية.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 21444 المؤرخ 2021/12/14 م. 
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21742 المؤرخ في 2021/12/16 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م. 

قرر

ماده 1

تنقل تبعية مستشفى علي عمر عسكر، إلى وزارة الصحة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • مجلس الوزراء