أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 72 لسنة 2013 م بشأن منح الثقة لوزير

نشر في

قرار رقم 72 لسنة 2013 م بشأن منح الثقة لوزير

المؤتمر الوطني العام 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/ أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012م.بشأن تحديد صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م.في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السادس عشر بعد المائة المنعقد يوم الاثنين الموافق 5/ أغسطس/ 2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تمنح الثقة للسيد، عبد الله عبد الرحمن محمد الثني ويعين وزيراً للدفاع.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام- ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ:27/رمضان/1434 هـ
  • الموافق: 5/ أغسطس/2013 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.