أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 72 لسنة 2013 م بشأن منح الثقة لوزير

نشر في

قرار رقم 72 لسنة 2013 م بشأن منح الثقة لوزير

المؤتمر الوطني العام 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/ أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012م.بشأن تحديد صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م.في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السادس عشر بعد المائة المنعقد يوم الاثنين الموافق 5/ أغسطس/ 2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تمنح الثقة للسيد، عبد الله عبد الرحمن محمد الثني ويعين وزيراً للدفاع.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام- ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ:27/رمضان/1434 هـ
  • الموافق: 5/ أغسطس/2013 م