أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 713 لسنة 1985 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة جالو للبناء والتشييد

نشر في

قرار رقم 713 لسنة 1985 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة جالو للبناء والتشييد

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،

بعد الاطلاع 

  • على قانون إدارة القضایا رقم 87 لسنة 1981م. 
  • وعلى رسالة أمين اللجنة الشعبية البلدية اجدابيا رقم 1985/1981/7/8م
  • المؤرخة في 3 يونيو 1985م.
  • وعلى موافقة ادارة القضايا برسالتها رقم  1985/610/9م المؤرخة في 9 سبتمبر 1985م.

قرر

مادة 1

تنوب ادارة القضايا عن شركة جالو للبناء والتشييد فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم.

مادة 2

يتم الاتفاق على مقابل قيام ادارة القضايا بالمهمة المنصوص عليها في المادة السابقة بين رئيس الإدارة وادارة الشركة المشار إليها.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مفتاح محمد كعيبة
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل 
  • صدر في 6 أكتوبر 1985م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.