أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 713 لسنة 1985 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة جالو للبناء والتشييد

نشر في

قرار رقم 713 لسنة 1985 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة جالو للبناء والتشييد

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،

بعد الاطلاع 

  • على قانون إدارة القضایا رقم 87 لسنة 1981م. 
  • وعلى رسالة أمين اللجنة الشعبية البلدية اجدابيا رقم 1985/1981/7/8م
  • المؤرخة في 3 يونيو 1985م.
  • وعلى موافقة ادارة القضايا برسالتها رقم  1985/610/9م المؤرخة في 9 سبتمبر 1985م.

قرر

مادة 1

تنوب ادارة القضايا عن شركة جالو للبناء والتشييد فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم.

مادة 2

يتم الاتفاق على مقابل قيام ادارة القضايا بالمهمة المنصوص عليها في المادة السابقة بين رئيس الإدارة وادارة الشركة المشار إليها.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مفتاح محمد كعيبة
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل 
  • صدر في 6 أكتوبر 1985م