Skip to main content

قرار رقم 71 لسنة 1986 م بشأن تنظيم الأذن بتوزيع المطبوعات الصحفية المحلية 

12 فبراير 1986

قرار رقم 71 لسنة 1986 م بشأن تنظيم الأذن بتوزيع المطبوعات الصحفية المحلية 

أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة

بعد الاطلاع 

  • على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1985 م بشأن إعادة تصعيد اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى القانون رقم 76 لسنة 1972 م بشأن المطبوعات.
  • وعلى القانون رقم 60 لسنة 1974 م بإنشاء الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 16 أبريل 1970 م.
  • وبناء على ما عرضه امین شعبة الصحافة.

قرر 

مادة 1

يحظر على الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان وأية جهة توزيع اخرى داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية القيام بتوزيع وطرح أية مطبوعة صحفية محلية مهما كان تخصصها وطبيعتها للتداول العام إلا بعد الحصول على إذن کتابی بذلك من شعبة الصحافة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.

مادة 2

يستمر توزيع الصحف والمجلات المحلية وقت صدور هذا القرار بنفس القواعد المعتادة.

مادة 3 

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الدكتور محمد علي شرف الدين الفيتوري. 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
  • صدر في 12 فبراير 1986 م.