أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 70 لسنة 2013 م بشأن تشكيل لجنة

نشر في

قرار رقم 70 لسنة 2013 م بشأن تشكيل لجنة

المجلس الأعلى للقضاء

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/8/2011،وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 13/2013 بشأن العزل السياسي والإداري.
  • وعلى القرار رقم 36 لسنة 2012 بتحديد ضوابط وإجراءات ترشيح أعضاء الهيئات القضائية للدراسة العليا بالداخل والخارج.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 38 لسنة 2012 بتشكيل لجنة الصادر بتاريخ 10 يونيو 2012.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الثامن لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 14/7/2013.

قرر

مادة 1

  1.  يوسف رجب الخمري -عضو المجلس رئيسا.
  2.  على أحمد عبد السلام الدرويش- عضو المجلس عضوا.
  3.  الهدار الشيباني الغراري- عضو المجلس عضوا.
  4.  محمد إبراهيم سالم- عضو المجلس عضوا.
  5. محمود الصيد الشريف- عضو بإداراة التفتيش على الهيئات القضائية عضوا.

تتولى اللجنة دراسة صحف الاستبيان المقدمة من أعضاء الهيئات القضائية المرشحين لاستكمال دراستهم بالخارج ومطابقتها بما هو ثابت في ملفاتهم الوظيفية والسرية بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية وعرض نتائج ذلك على المجلس.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار،ويعمل به من تاريخ صدوره. 

  • المجلس الأعلى للقضاء
  • صدر في:6/رمضان/1434 هجري
  • الموافق: 14/7/2013م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.