أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 70 لسنة 2013 م بشأن ترقية ضابط وتعيينه رئيسا للأركان

نشر في

قرار رقم 70 لسنة 2013 م بشأن ترقية ضابط وتعيينه رئيسا للأركان

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثالث عشر بعد المائة المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 29/يوليو/ 2013 م.

أصدر القرار الآتي

مادة 1

يرقى العقيد، عبد السلام جاد الله الصالحين العبيدي، ترقية استثنائية إلى رتبة عميد بالجيش الليبي.

مادة 2

يرقى العميد، عبد السلام جاد الله الصالحين العبيدي، ترقية استثنائية إلى رتبة لواء بالجيش الليبي.

مادة 3

يعين اللواء، عبد السلام جاد الله الصالحين العبيدي، رئيساً للأركان العامة للجيش الليبي.

مادة 4

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام. 

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 21 رمضان 1434 هجرية.
  • الموافق: 30/يوليو/ 2013 م.