قرار رقم 7 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:فبراير 7, 2018
-
الرقم:7
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قرار رقم 7 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب
مجلس النواب
بعد الإطلاع
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قراري مجلس النواب أرقام 26 و 28 لسنة 2014 م المعدلين بالقرار رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن اعتماد انتخاب اللجان الدائمة بمجلس النواب.
- وعلى محضر اجتماع أعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 2017/10/10 م.
صدر القرار الآتي:
المادة 1
يعاد تشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب على النحو التالي:
- السيدة، فاطمة عبدالسلام الهادي الصويعي – رئيساً
- السيد، إبراهيم أبوبكر عبدالرحمن الدرسي – نائباً لرئيس اللجنة
- السيدة، حليمة الصادق العائب – مقرراً للجنة
- السيدة، أسماء محمود محمد الخوجة – عضواً
- السيدة، انتصار مصطفى شنيب – عضواً
- السيدة، سعاد عبدالله محمد الشلي – عضواً
- السيدة، فاطمة أبوبكر حمد أبوسعدة – عضواً
- السيدة، ربيعة عبدالرحمن أبو راس – عضواً
المادة 2
يعمل بهذا القرار رار من تاريخ ن تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 144 لسنة 2022 م بتحديد اليوم الوطني للمرأة الليبية
-
مشروع القانون رقم 00 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز
-
قانون رقم 20 لسنة 2001 م بشأن تنظيم الجمعيات النسائية
-
ملخص قيد جمعية القابلات الليبية لرعاية الأمومة والطفولة
-
قانون رقم 34 لسنة 1977 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1975 م في شأن التنظيمات النسائية
-
قانون رقم 106 لسنة 1975 م في شأن التنظيمات النسائية
-
قانون رقم 6 لسنة 1959 م بشأن حماية حق النساء في الإرث
اترك تعليقاً