أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب 

نشر في

قرار رقم 7 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب 

مجلس النواب 

بعد الإطلاع

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قراري مجلس النواب أرقام 26 و 28 لسنة 2014 م المعدلين بالقرار رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن اعتماد انتخاب اللجان الدائمة بمجلس النواب.
  • وعلى محضر اجتماع أعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 2017/10/10 م.

صدر القرار الآتي: 

المادة 1

يعاد تشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب على النحو التالي:

  1. السيدة، فاطمة عبدالسلام الهادي الصويعي – رئيساً
  2. السيد، إبراهيم أبوبكر عبدالرحمن الدرسي – نائباً لرئيس اللجنة 
  3. السيدة، حليمة الصادق العائب – مقرراً للجنة 
  4. السيدة، أسماء محمود محمد الخوجة – عضواً 
  5. السيدة، انتصار مصطفى شنيب – عضواً 
  6. السيدة، سعاد عبدالله محمد الشلي – عضواً 
  7. السيدة، فاطمة أبوبكر حمد أبوسعدة – عضواً 
  8. السيدة، ربيعة عبدالرحمن أبو راس – عضواً 

المادة 2

يعمل بهذا القرار رار من تاريخ ن تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.