أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

نشر في

قرار رقم 7 لسنة 2016 م.بشأن قبول استقالة اعتبارية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 235 المنعقد يوم الأحد بتاریخ 14/ربيع الآخر/ 1437 .الموافق 24/ینایر/ 2016 م.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السید، محمد يونس أحمد المنفي، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن يحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3

یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني وینشر بالجریدة الرسمیة وفي وسائل الإعلام المتاحة ویلغى ما يخالفه وعلى جميع المعنیین به وضع موضع التنفيذ. 

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس:
  • بتاریخ: 14/ربیع الآخر/ 1437ه.
  • الموافق: 24/ینایر/ 2016 م.