قرار رقم 7 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
التصنيف:
-
التاريخ:3 فبراير 1996
-
الرقم:7
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 7 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى،
بعد الاطلاع
- على المادة 22 من القانون رقم 8 لسنة 1959 م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى المادة 10 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 5 أبريل سنة 1970 م في شأن إعادة تنظيم إدارة الاقتصاد و نقل اختصاصات مكتب براءات الاختراع الى وزارة الصناعة.
- وعلى المادة 9 / د من القانون رقم 79 لسنة 1970 م في شأن إعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم 247 لسنة 1983 م بشأن تفويض مدير الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى في بعض الاختصاصات.
- وعلى طلب البراءة رقم 7 في 4 من شهر فبراير سنة 1980 م والمستندات الملحقة به.
قرار
مادة 1
تمنح براءة اختراع برقم 7 / 80 م.
إلى: کرد – أو – ماتياك بي. ليمتد، شركة استرالية تتعاطى الصناعة.
عنوانها: 20 – مكيفوی ستریت، واترلو، ولاية نيو ساوث ویلز، استرالیا.
عن اختراع بتسمية: ” تجهیز كهربائي وصنعة “
اسم المخترع: لويس ستانلی، مهندس استرالي، مقيم في 22 بونیارا رود بيفرلي هيلز، بولاية نيوساوث ويلز، استراليا.
وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة خمس عشرة سنة تبدأ من 4 من شهر فبراير سنة 1980 تنتهي في 3 من شهر فبراير سنة 1996.
ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب …………………. المودع ……………..في …………….بتاريخ ………….
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد عبد الرحمن زايد.
- مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1521 لسنة 2022 م بشأن استحداث قسم بمدرسة العلوم التطبيقية والهندسية – الأكاديمية الليبية
-
البيانات الببليوغرافية لسنة 2021 م لطلبات الاختراع
-
البيانات الببليوغرافية لسنة 2012 م لطلبات الاختراع
-
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺒﻠﻴﻮﺟﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2012 ﻡ ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻخترﺍﻉ
-
البيانات الببليوغرافية لسنة 2011 م لطلبات الاختراع
-
البيانات الببليوغرافية لسنة 2010 م لطلبات الاختراع
-
قرار رقم 3173 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3172 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3171 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3170 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3166 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3164 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3154 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3153 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3152 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3151 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3163 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3150 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3149 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3162 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
اترك تعليقاً