أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 698 لسنة 2023 م بشأن ايقاف قيد محرري العقود مؤقتا وتقرير حكم

نشر في

قرار رقم 698 لسنة 2023 م بشأن ايقاف قيد محرري العقود مؤقتا وتقرير حكم

 وزير العدل

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • و على مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 م بشأن إنشاء إدارة القانون.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1993 م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب السيد رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم رقم 15 المؤرخ 2023/1/25 م.
  • وعلى ما عرضه السيد، مدير مكتب الوزير.
  • وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة 1 

يوقف مؤقتا باب القيد في جداول محرري العقود ابتداء من تاريخ 2023/6/1 م ولمدة سنة.

مادة 2 

على لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم فحص ومراجعة قيودات محرري العقود السابقة والتأكد من استيفاء المسوغات المطلوبة وإعداد تقرير شهري دوري مفصل عن أعمالها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • حليمة إبراهيم عبد الرحمن
  • وزير العدل
  • الموافق: 2023/7/3