أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 69 لسنة 2021 م بشأن تعديل بعض الأحكام بقراره رقم 46 لسنة 2021 م بإنشاء صندوق لإعمار جنوب طرابلس

نشر في

قرار رقم 69 لسنة 2021 م بشأن تعديل بعض الأحكام بقراره رقم 46 لسنة 2021 م بإنشاء صندوق لإعمار جنوب طرابلس

مجلس الوزراء:

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 46 لسنة 2021 م، بإنشاء صندوق لإعمار جنوب طرابلس.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تعدل المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2021 م، المشار إليه، بحيث تكون على النحو الآتي: 

“ينشأ صندوق سيادي يسمى صندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة ويكون مقره بمدينة طرابلس”.

مادة 2

تعدل المادة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2021 م المشار إليه، بحيث تكون على النحو الآتي: 

يمول الصندوق وفقا للمادة رقم 7 بمبلغ 1,500,000,000 مليار وخمسمائة مليون دينار ليبي “.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 5 شوال 1442 هـ
  • الموافق: 2021/05/17 م