وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 784 المؤرخة في 18/12/1376 و.ر.
وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الحادي والعشرين لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
يوافق على اتفاق التعاون والمساعدة المتبادلة حول المسائل الجمركية المبرم بين مصلحة الجمارك في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والإدارة الاتحادية للإيرادات العامة في جمهورية الأرجنتين، الموقع في مدينة طرابلس بتاريخ 22/11/2008 مسيحي، والمرفقة نصوصه بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .