قرار رقم 688 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على اتفاق التعاون والمساعدة المتبادلة حول المسائل الجمركية المبرم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية الأرجنتين
3 ديسمبر 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 ديسمبر 2008
- رقم التشريع: 688
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 688 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على اتفاق التعاون والمساعدة المتبادلة حول المسائل الجمركية المبرم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية الأرجنتين
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 784 المؤرخة في 18/12/1376 و.ر.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الحادي والعشرين لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
يوافق على اتفاق التعاون والمساعدة المتبادلة حول المسائل الجمركية المبرم بين مصلحة الجمارك في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والإدارة الاتحادية للإيرادات العامة في جمهورية الأرجنتين، الموقع في مدينة طرابلس بتاريخ 22/11/2008 مسيحي، والمرفقة نصوصه بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 4 محرم
- الموافق: 3 \12\1376 و.ر 2008 مسيحي